|
شروط
مزاولة
المهنة
والانتساب
لعضوية
النقابة
المادة ((7)) : لا
يسجل
في
عضوية
النقابة
ولا
يرخص
ممرض قانوني الا من تتوفر
فيه الشروط
التالية:
أ. أن
يكون
أردني
الجنسية
.
ب. أجنبي
يحمل
أذنا
بالإقامة
في
المملكة
ولا
تعارض
الوزارة
في مزاولته
المهنة
شريطة
أن
تتوفر
فيهم
بقية
شروط الانتساب الأخرى.
ج. أن
أيكون
حاصلاً
على
الشهادة
الجامعية
الأولى (البكالوريوس
أو ما
يعادلها) من
جامعة
معترف
بها
أو
شهادة في
التمريض القانوني من
كلية
للتمريض
معترف
بها
لا تقل
مدة
الدراسة
فيها
عن أربع
سنوات
أكاديمية
د. أن
يكون
حاصلاً
على
شهادة
الدراسة
الثانوية
العامة
أو
ما يعادلها
ه.
ان
لا
يكون
محكوماً
بجناية
او
جنحة
مخلة
بالشرف
وان لا
يكون قد
منع
من
مزاولة
المهنة
لاسباب
تتعلق
بشرف المهنة
من
قبل
اية نقابة
سجل
لديها
.
و. كل
من
رخص
ممرضاً
قانونياً
قبل
نفاذ
هذا
القانون يعتبر وكأنه
رخص
بموجبه
ويحق
له
الانتساب
للنقابة
.
المادة
((8)) : لا
تسجل
في
النقابة
ولا
ترخص
قابلة
قانونية
الا
من تتوفر فيها
الشروط التالية :
أ.
الشروط
المنصوص
عنها
في
الفقرات
(أ
،
ب
،
هـ)
من
المادة (7) من هذا
القانون
.
ب.
تحمل
شهادة
الدراسة
الثانوية
او
ما
يعادلها
.
ج. درست
فن
القبالة
في
مدرسة
او
كلية
معترف
بها
لمدة سنتين وحائزة
على
شهادة
منها
مصدقة
حسب
الأصول
.
د. كل
من
رخصت
قابلة
قانونية
قبل
نفاذ
هذا
القانون تعتبر وكأنها
رخصت
بموجبه
.
المادة ((9)) : على
طالب
التسجيل
والترخيص
ان
يتقدم
للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية
أ.
شهادة
الدراسة
الثانوية
او
ما
يعادلها
او
صورة
مصدقة عنها ( يستثنى
من
ذلك
كل
من
انتسب
الى
مدرسة او
كلية التمريض
او
القبالة
قبل
نفاذ
هذا
القانون ) .
ب.
النسخة
الاصلية
لشهادة
التمريض
او
القبالة
او
صورة مصدقة عنها
او
اية
وثيقة
رسمية
صادرة
عن
الكلية أو
المدرسة
التي تخرج منها
مصدقة
من
الجهات
الرسمية
.
ج. جواز
سفر
أردني
أو
هوية
او
اذن
اقامة
في
المملكة
.
د.
شهادة
من
آخر
نقابة
انتسب
اليها
ان
وجدت
او
من السلطة
التي تقوم
مقامها
في
البلد
الذي
عمل
فيه
( لمن سبق
له
ذلك ) .
المادة ((10)) :
أ. بعد
حصول
الممرض
على
ترخيص
من
وزارة
الصحة
تنظر النقابة في
قبول
الطلب
او
رفضه
خلال
شهرين
من
تقديمه
ب. اذا
كان
طالب
الترخيص
والتسجيل
اجنبياً
فللوزير
ان يمنحه ترخيصاً
مؤقتاً
لمدة
سنة
قابلة
للتجديد.
ج.
تنشر
الوزارة
اسم
الممرض
او
القابلة
المرخص
بالجريدة الرسمية.
المادة ((11)) : تستوفي
النقابة
عن
التسجيل
الرسم
المقرر
حسب انظمتها الداخلية
.
المادة ((12)) : يقسم
الممرض
او
القابلة
المقبول
عضواً
في
النقابة
يميناً
امام المجلس بالصيغة
التالية ( اقسم
بالله
العظيم
ان
اكون
مخلصاً
للملك والوطن وان
اؤدي
اعمالي
بالامانة
والشرف
وان
احافظ
على
سر
المهنة وأحترم قوانينها
وانظمتها ) .
المادة ((13)) :
أ.
ينظم
المجلس
سجلا
عاما
باسماء
الممرضين
والقابلات مرتبا حسب
تسلسل
الانتساب
وفقا
للنظام
الداخلي
.
ب.
ينظم
المجلس
جدولا
سنويا
مرتبا
حسب
الحروف
الهجائية باسماء
الممرضين
والقابلات
القانونيات
المسجلين
والذين أدوا اليمين
القانونية
المذكورة
في
المادة (12) من
هذا القانون
والذين ادوا
الرسوم
السنوية
لغاية 28شباط،
ينشر في
الجريدة
الرسمية ،كما
تنشر
اسماء
الذين
يتم تسجيلهم
بعد
ذلك
التاريخ بملاحق
.
ج.
كل
من
يتأخر
عن
دفع
الرسوم
المقررة
بعد
موعد
نشر الجدول السنوي
يضاف
مبلغ
لا
يزيد
عن (50%) من
الرسم على
الرسم المقرر
واذا
لم
يسدد
ما
عليه
بعد
مضي
ستة أشهر
من
استحقاقه دون
عذر
مقبول
من
المجلس
،
او تخلف
عن
أداء
اليمين
،
يمنع من مزاولة
المهنة
ويعتبر استمراره
في
المزاولة
مخالفا
لأحكام
هذا القانون.
د.
يعفى
العضو
من
الرسوم
السنوية
عن
المدة
التي
يقضيها في الدراسة
خارج
المملكة
على
ان
لا
تزيد
هذه
المدة
على خمس سنوات |