|
الهيئة
العامة
المادة ((14)) : تتألف
الهيئة
العامة
للنقابة
من
جميع
الممرضين والقابلات المسجلين
في سجل
النقابة
ممن
دفعوا
الرسوم
السنوية وجميع
العوائد المطلوبة
منهم لنقابة
قبل
موعد
اجتماع
الهيئة العامة
بخمسة
عشر
يوماً على
الاقل وتنعقد
برئاسة
النقيب
او نائبه
في
حالة
غيابه
.
المادة ((15)) : تختص
الهيئة
العامة
بالامور
التالية :
أ.
انتخاب
النقيب
واعضاء
مجلس
النقابة
.
ب.
تصديق
الحساب
الختامي
للسنة
الماضية
واقرار
الميزانية السنوية
ج.
النظر
في
أمور
النقابة
وشؤونها
العامة
والعمل
على
كل ما يحفظ
كرامتها
.
المادة ((16)) :
أ.
يجوز
للهيئة
العامة
ان
تضع
او
تعدل
بتنسيب
من
المجلس الدستور
والانظمة
الخاصة
التالية :
1 . النظام
الداخلي
.
2 . نظام
التقاعد
للممرضين
والقابلات
القانونيات
وذلك لتأمين حد
معقول
من
الضمان
الاجتماعي
لهم ولعائلاتهم
في
حالات العجز
او
العوز
او
الوفاة،
ويجوز ان
ينص
هذا
النظام
على اضافة
مدة
خدمة
سابقة للعضو
بقصد
احتسابها
للتقاعد بناء
على
طلبه
وفقاً للأحكام
والمدة
الواردة
فيه
.
3 . نظام
تحديد
الاجور
وتنظيم
شؤون
المهنة
.
ب.
تقرر
الهيئة
العامة
رسوم
التسجيل
والرسوم
السنوية
وأية رسوم تتعلق
في
المهنة
بالنظام
الداخلي
.
المادة ((17)) : تعقد
الهيئة
العامة
للنقابة
اجتماعا
عاديا
سنويا
في النصف الثاني
من شهر
آذار
للنظر
في
الأمور
المبينة
في
المادتين (15-16)
من هذا القانون حسب
جدول
أعمال
معد.
المادة ((18)) : تعقد
الهيئة
العامة
اجتماعاً
استثنائياً
بدعوة
من النقيب بقرار
من مجلس
النقابة
او
بناء
على
طلب
عدد
من الأعضاء
لا
يقل
عن نسبة ( 20 % ) من
الممرضين والممرضات والقابلات
المسجلين
في
الجدول السنوي وملاحقه
لبحث
أمور مستعجلة
وهامة
تبين
في
الدعوة
او
طلب عقد الجلسة
ولا
يجوز
في مثل
هذا
الاجتماع
بحث
أمور
خارجه
عن
نطاق موضوع
الدعوة
.
المادة ((19)) : على
النقيب
او
نائبه
في
حالة
غيابه
ان
يوجه
الدعوة للأعضاء
المسجلين لحضور
اجتماعات
الهيئة
العامة
في
الحالات المنصوص عليها
في
هذا القانون
وذلك
بتوجيه
كتب
مسجلة تتضمن
جدول الأعمال
قبل
الموعد المحدد
بأسبوعين
وبإعلان الدعوة في
النقابة
وإحدى الصحف
المحلية
على الأقل.
المادة ((20)) :
أ.
يكتمل
نصاب
جلسات
الهيئة
العامة
بحضور
الأكثرية المطلقة للممرضين
والقابلات
القانونيات
المسجلين والمسددين
للرسوم السنوية
المستحقة
،
فاذا
لم
تجتمع
هذه الأكثرية
في
المرة
الأولى تجدد
الدعوة
ثانية
لاجتماع يعقد خلال
خمسة
عشر
يوما
من تاريخ
الاجتماع
الأول على الأكثر
ويكون
الاجتماع
قانونيا
مهما بلغ
عدد
الحضور
.
ب.
تصدر
قرارت
الهيئة
العامة
بأكثرية
أصوات
الحاضرين النسبية واذا
تساوت
الأصوات
يرجح
الجانب
الذي
فيه الرئيس
.
المادة ((21)) :
أ.
يشترط
فيمن
يرشح
نفسه
لمركز
النقيب
او
لعضوية المجلس
ان يكون
اردنيا
مضى
على
عضويته
في
النقابة وممارسته
للمهنة :
أ.
عشر
سنوات
لمركز
النقيب
.
ب.
خمس
سنوات
لعضوية
المجلس
.
ب.
يجري
انتخاب
النقيب
وأعضاء
المجلس
بالاقتراع
السري
في مركز النقابة
او
في
المراكز
الانتخابية
التي
يحددها المجلس وذلك
في اليوم
السابع
بعد
اجتماع
الهيئة
العامة العادي
في السنة
التي يجري
الانتخاب
فيها
ويدعى
الوزير للحضور
وله
ان ينيب
عنه احد
موظفي
الوزارة
في
كل مركز
ج.
تشرف
على
عملية
الانتخاب
لجنة
في
كل
مركز
مؤلفة من خمسة
أعضاء
تختارهم
الهيئة
العامة
من
بين
أعضائها غير المرشحين
في
اجتماعها
العادي
الذي
يسبق
الانتخابات وتنتخب اللجنة
رئيساً
لها
من
بين
أعضائها
ويجوز
لها
أن تشكل
لجانا فرعية
لمساعدتها
في
عملها.
د.
يبلغ
الوزير
بموعد
الانتخاب
ويعلن
المجلس
عن
مركز
او مراكز الاقتراع
في
صحيفتين
يوميتين
على
الأقل
وفي فروع
النقابة
قبل موعد
الانتخاب
بثلاثين
يوما
،
وتصرف خلال
هذه
المدة
بطاقة انتخاب
لكل
عضو
له
حق
الانتخاب والترشيح
.
ه.
يجري
انتخاب
النقيب
وأعضاء
المجلس
على
ورقتين منفصلتين وفق
الأنموذج
الخاص
الذي
يقرره
المجلس
لهذه الغاية
وتختم ورقة
الاقتراع
بخاتم
النقابة
وتوقع
من
رئيس لجنة
الانتخابات
.
و.
تفتح
صناديق
الاقتراع
في
تمام
الساعة
التاسعة
من
صباح يوم الانتخاب
وتغلق
في
الساعة
السابعة
مساء
اليوم
ذاته
، وتتولى كل لجنة
في
مركز
الاقتراع
فرز
الأصوات
، وتنظيم
محضر بنتيجة الانتخاب
تقوم
هذه
اللجنة بتوقيعه
وتبليغه
الى
لجنة الإشراف على
الانتخاب
في المركز
الرئيس
بالطريقة
التي
سبق للمجلس اعتمادها لهذه
الغاية
،
وتزود
النقابة
بنسخة
من المحضر
.
ز.
يجري
فرز
الأصوات
في
مركز
الاقتراع
علناً
بعد
إتمام عملية الانتخاب
مباشرة
وتهمل
أوراق
الاقتراع
غير المختومة
بخاتم النقابة
وغير
الموقعة
من
رئيس
لجنة الانتخاب
كما
تهمل
الأوراق الخالية
من
الأسماء
ولا تحسب
الأسماء
غير
المقروءة
أو
غير الواضحة
،
وتلك
التي تتضمن
عبارات
تتنافى
مع
الآداب
العامة
، واما
الورقة
التي تتضمن
أسماء
أكثر
من
العدد
المطلوب
لأي
فئة فيؤخذ في
هذه
الحالة
العدد
المطلوب
من
الأسماء
الأولى بالتسلسل
ويهمل
مازاد
عليه
.
ح.
:
1. يعتبر
فائزاً
بمركز
النقيب
المرشح
الحائز
على
أكثر الأصوات
2. يعتبر
فائزاً
بعضوية
المجلس
المرشحون
الذين
حصلوا أكثر الأصوات
في
الفئة
التي
ينافسون
عليها.
3. في
حالة
تساوي
الأصوات
بين
اثنين
او
اكثر
من المرشحين لمركز
النقيب
او
المتنافسين
على
المركز الأخير
في
الفئة
التي ينافسون
عليها
يعتبر
الفائز
منهم الاقدم
في
الانتساب
الى النقابة وفي
حالة
التساوي
في ذلك
يتم
اختيار
الفائز
عن طريق اجراء القرعة.
المادة ((22)) : اذا
حالت
دون
انعقاد
الاجتماع
السنوي
العام
للهيئة العامة ظروف استثنائية
يقرها
الوزير
،
تعتمد
الميزانية
السابقة أساسا
للنفقات ويستمر
النقيب
وهيئات
مجلس
النقابة
واللجان المختصة
في
وظائفها الى ان
تزول
تلك
الظروف
شريطة
ان
يعقد الاجتماع
السنوي
العام خلال شهر واحد
على
الأكثر
من
تاريخ إقرار
الوزير
بزوال
تلك الظروف.
المادة ((23)) : يعلن
النقيب
عن
قبول
طلبات
الترشيح
قبل
موعد الاجتماع السنوي الذي
ستجري
فيه
انتخابات
على
النقابة
بشهر واحد
وينتهي قبول طلبات
الترشيح
قبل
موعد
الاجتماع
بأسبوعين وتقدم
اشعارات
الترشيح ممن
يرغبون
بذلك
لمكتب
النقابة
لقاء ايصال
او
بالبريد
المسجل ويتولى النقيب
إعلان
أسماء
المرشحين المستوفين
للشروط
المطلوبة
في النقابة
واذا قل
عدد
المتقدمين للترشيح
عن
العدد
المطلوب
للمجلس اعتبر
المرشحون المستوفون للشروط
،
فائزين
بالتزكية
ويتم
في الاجتماع
انتخاب
العدد الباقي
بطريقة
الترشيح
والاقتراع
العادي
من بين
الأعضاء الحاضرين
.
الفصل
السادس
السلطة
التأديبية
المادة ((39)) : كل
ممرض
أو
قابلة
يخل
بواجباته
المهنية
مخالفا لهذا
او أي
نظام صادر بمقتضاه
او
الدستور
الطبي
او
يقدم
على عمل
يسيء
الى شرف
المهنة
او يتصرف
في
حياته
الخاصة
تصرفا يحط
من
قدرها يعرض نفسه لإجراءات
تأديبية
أمام
مجلس التأديب .
المادة ((40)) :
أ.
يشكل
مجلس
التأديب
من
النقيب
او
نائبه
رئيسا
،
ومن ممرض وقابلة
من
أعضاء
المجلس
يعينها
المجلس
فور انتخابه
ومن
ممرضة او
قابلة
من
وزارة
الصحة
لا
تقل ممارسته
للمهنة
عن
خمس سنوات
.
ب.
تنتهي
مدة
مجلس
التأديب
بانتهاء
مدة
المجلس
الذي
عينه.
ج.
اذا
تغيب
عضو
او
اكثر
من
مجلس
التأديب
ينتدب
الوزير او النقيب
كل
حسب
اختصاصه
من
يكمل
تشكيل
مجلس التأديب.
المادة ((41)) :
أ.
ينظر
مجلس
التأديب
في
القضايا
المحالة
اليه
من
المجلس في المخالفات
الواردة
في
المادة (49) او
لاي
قرار
صادر
عن المجلس.
ب.
تنحصر
مهمة
مجلس
التأديب
بالنسبة
للممرضين والقابلات
غير الموظفين.
ج.
تبلغ
أحكام
مجالس
التأديب
في
الحالات
التي
لها
مساس بالأمور المهنية
و
آدابها
الى
النقابة
بما
في
ذلك
أحكام مجالس
التأديب الرسمية.
المادة ((42)) : ينظر
المجلس
في
قضايا
المخالفات
في
الحالات
التالية:
أ.
اذا
تلقى
طلبا
خطيا
من
وزير
الصحة
أو
رئيس
النيابة العامة
او النائب
العام
.
ب.
اذا
حكم
على
الممرض
او
القابلة
بعقوبة
السجن
او
الحق الشخصي في
محكمة
جزائية
لامور
تمس
استقامته
او
شرفه
او
كفاءته
.
ج.
اذا
وصل
الى
علم
المجلس
ارتكاب
الممرض
او
القابلة للمخالفات رغم عدم
ورود
شكوى
.
د.
بناء
على
شكوى
خطية
من
أحد
الأطباء
او
المواطنين
.
ه.
بناء
على
طلب
خطي
من
الممرض
او
القابلة
نفسه
اذا
رأى انه موضع
تهمة
كاذبة
ورغب
في
اللجوء
الى
النقابة
.
المادة ((43)) :
أ.
عند
توفر
القناعة
لدى
المجلس
بوجود
قضية
ضد
الممرض او القابلة
ينتدب
المجلس
ممرض
او
اكثر
حسب
مقتضى الحال لاجراء
تحقيق
اولي
.
ب.
يبلغ
المحقق
الممرض
المشتكى
عليه
او
القابلة
المشتكى
عليها مضمون
الامر
المنسوبة
الى
أي
منهما
ويستمع
الى
أقواله
.
ج.
للمحقق
ان
يستمع
الى
الشهود
ويستعين
بالمترجمين
تحت القسم وله
ان
يطلب
المستندات
وتطبيق
الإمضاء
والكشف .
د.
يرفع
المحقق
تقريره
الى
مجلس
النقابة
الذي
يقرر
استنادا للتحقيق
حفظ
القضية
او
إحالتها
لمجلس
التأديب
.
المادة ((44)) :
أ.
جلسات
مجلس
التأديب
سرية
ولا
يجوز
نشر
الأحكام الصادرة
عنه الا
بعد
اكتسابها
الدرجة
القطعية
وبموافقة المجلس
.
ب.
تخضع
مخابرات
او
إجراءات
التأديب
في
جميع
أدوارها ومراحلها للسرية
التامة
ويحظر
على
ذوي
العلاقة
إفشاءها تحت
طائلة الجزاء
.
المادة ((45)) :
أ.
يتبع
مجلس
التأديب
في
التحقيق
والمحاكمة
الطرق
التي تضمن حقوق
الدفاع
وتؤمن
العدالة
وله
ان
يستمع
للشهود وان
يطلب جلبهم
بواسطة
الشرطة
.
ب.
تبلغ
مذكرات
الدعوى
والأوراق
المتعلقة
بالشكوى
والأحكام بواسطة
أمين
سر
النقابة
او
بالبريد
المسجل
او
بالنشر
في إحدى الصحف
المحلية
.
ج.
اذا
امتنع
الشاهد
عند
حضوره
عن
اداء
الشهادة
او
ادلى بشهادة كاذبة
فلمجلس
التأديب
حق
إحالته
الى
النيابة العامة
لمعاقبته كما
لو
فعل
ذلك
امام
محكمة
نظامية
.
د.
للممرض
المشتكى
عليه
أو
القابلة
المشتكى
عليها
ان
يستعين بمحام او
ممرض
او
قابلة
للدفاع
عنه/عنها
.
ه.
يقرر
مجلس
التأديب
نفقات
الشهود
ويدفعها
الطرف
غير المحق بما في
ذلك
المجلس .
المادة ((46)) :
يصدر
الحكم
عن
مجلس
التأديب
مسببا
وبأكثرية الآراء
.
المادة ((47)) : اذا
راى
مجلس
التأديب
أسبابا
كافية
لإيقاف الممرض او القابلة
عن العمل
مؤقتا
حتى
نهاية
المحاكمة
يرفع
قراره للمجلس
الذي له
حق إصدار
امر
التوقيف
ويحسب
التوقيف
من اصل
مدة
المنع
المحكوم بها
من قبل.
المادة ((48)) : للمشتكى
عليه
حق
طلب
رد
أعضاء
مجلس
التأديب للأسباب المنصوص عنها
في
أصول
المحاكمات
الحقوقية
بشأن
رد القضاة ويفصل المجلس
في طلب
الرد
فورا
بقرار
غير
قابل
للطعن
.
المادة ((49)) : العقوبات
التي
يستطيع
مجلس
التاديب
الحكم
بها هي /
1.
التنبيه
.
2.
التوبيخ
.
3.
الغرامات
النقدية
من
عشرين
دينارا
الى
مائتي
دينار
تدفع الى صندوق
النقابة
.
4.
المنع
من
مزاولة
المهنة
مؤقتا
لمدة
لا
تزيد
عن
سنة
.
5.
الحرمان
من
مزاولة
المهنة
وشطب
اسم
الممرض
او
القابلة من السجل
بعد
إدانته
من
قبل
المحاكم
.
المادة ((50)) : قرارات
مجلس
التأديب
الغيابية
قابلة
للاعتراض
لدى ذات المجلس
على ان
:
أ.
يقدم
الاعتراض
خلال
خمسة
عشر
يوما
من
اليوم
الذي يلي تاريخ تبليغ
القرار
بالذات
او
بالبريد
المسجل
.
ب.
يقدم
الاعتراض
الى
المجلس
بواسطة
أمين
سر
النقابة لقاء ايصال خطي
او
بايداعه
بالبريد
المسجل
خلال
المدة القانونية
.
المادة ((51)) :
أ.
يحق
للمشتكى
عليه
استئناف
القرار
الصادر
عن
مجلس التأديب الى
مجلس
التأديب
الاعلى
.
ب.
يقدم
الاستئناف
بواسطة
أمين
سر
النقابة
خلال
خمسة عشر يوما ابتداء
من
اليوم
التالي
لتفهم
الحكم
اذا
كان وجاهيا
او من اليوم
التالي
لتبليغه
اذا
كان
غيابيا
.
المادة ((52)) :
أ. يؤلف
مجلس
التأديب
الأعلى
من
الوزير
ومديرة
التمريض
ومن ممرضين
وقابلتين
ينتخبهم
المجلس
فور
انتخابه
.
ب.
تسري
على
هذا
المجلس
من
حيث
مدته
واصول
رد
أعضائه وإجراءاته
كافة
الأحكام
المتعلقة
بالمجلس
التأديبي المنصوص عنها
في
هذا
القانون.
ج.
اذا
تخلف
أي
عضو
عن
المشاركة
بسبب
الرد
او
لاسباب اخرى فللوزير
او
النقيب
حسب
مقتضى
الحال
تعيين
من يقوم
مقامه
.
د.
قرارت
المجلس
الاعلى
تصدر
باكثرية
الآراء
.
المادة ((53)) : قرارات
مجلس
التأديب
الاعلى
غير
قابلة
للطعن
.
المادة ((54)) :
أ.
لا
يجوز
للممرض
او
القابلة
الممنوع
مؤقتا
من
مزاولة المهنة
ان يزاول
أي
عمل
من
اعمال
مهنته.
ب.
يبقى
الممرض
او
القابلة
المشار
اليه
في
الفقرة
السابقة خاضعا لاحكام
هذا
القانون
وتسقط
فترة
المنع
من
حساب مدة
التقاعد ومن
المدة
المعلنة
للترشيح
للمجلس.
المادة ((55)) : تسجل
احكام
مجلس
التأديب
في
سجل
خاص
.
المادة ((56)) : تنفذ
وزارة
الصحة
او
المجلس
او
النيابة
العامة
او دائرة الاجراء
كل حسب
اختصاصه
القرارات
والاحكام
الصادرة
عن مجلس التأديب
بعد اكتسابها
الدرجة
القطعية
دون
اية
رسوم
.
عقوبات
عامة
المادة ((57)) : كل
عضو
مسجل
في
السجل
والجدول
ولم
يتقيد
بالحكم التأديبي الصادر
بحقه
بمنعه
من
مزاولة
المهنة
يعاقب
من
قبل
المحكمة المختصة بغرامة
لا
تتجاوز
المائة
دينار
او
الحبس
لمدة
لا
تقل
عن شهر
واحد او بكلتا
العقوبتين
وتتضاعف
هذه
العقوبة
عند
التكرار مع
تنفيذ
الحكم التاديبي.
المادة ((58)) : كل
ممرض
او
قابلة
يخالف
احكام
هذا
القانون
او
أي نظام صادر بمقتضاه
ويزاول
المهنة
دون
ان
يكون
مسجلا
في
السجل او
الجدول يعاقب من
قبل
المحكمة
المختصة
بغرامة
لا
تقل
عن خمسين
دينارا
ولا تزيد على
خمسمائة
دينار
او
بالحبس
مدة
لا تقل
عن
ثلاثة
اشهر
او
بكلتا العقوبتين
وتتضاعف
هذه
العقوبة عند التكرار
مع
تنفيذ
الحكم التأديبي.
المادة ((59)) : كل
من
يمارس
فن
التمريض
او
فن
القبالة
دون شهادة
، يعاقب
وفق احكام
قانون
الصحة
العامة
.
الفصل
السابع
موارد
النقابة
المادة ((60)) : تبتدىء
السنة
المالية
للنقابة
في
اليوم
الاول
من كانون الثاني وتنتهي
في الحادي
والثلاثين
من
كانون
الاول
من كل
عام
.
المادة ((61)) :
أ. تتألف
موارد
النقابة
من
:
1.
رسوم
تسجيل
الممرضين
والقابلات
.
2.
الرسوم
السنوية
المقررة
3.
الاعلانات
والهبات
بموافقة
مجلس
الوزراء
.
4.
الغرامات
التي
تحكم
بها
مجالس
التأديب
.
5.
ريع
مؤسسات
ومشاريع
النقابة
.
6.
ومن
نسبة
لا
تزيد
عن (5%) من
دخل
العضو
عن
مهنته حسب التقدير
النهائي
لدى
دائرة
ضريبة
الدخل
.
ب. تحدد
هذه
الموارد
وكيفية
فرضها
او
استيفائها
وجبايتها
في النظام الداخلي
.
المادة ((62)) : مجلس
النقابة
هو
المهيمن
على
أموال
النقابة
ومن وظائفه ان
يقوم بتحصيل
الأموال
وحفظها
والاقتراح
على
الهيئة العامة
بتحديد مقدار الرسوم
واقرار
صرف
النفقات
التي
تستلزمها ادارة
النقابة
ضمن حدود الاعتمادات
المرصودة
في
ميزانياتها والفصل
في
جميع
الامور
الاخرى المتعلقة
بالنقابة
وله
في
ظروف طارئة
اصدار
ملحق
او
اكثر
للموازنة لتسديد
النفقات
بشرط عرضها
على
الهيئة
العامة
في
اول
اجتماع
لها بعد الاصدار
.
المادة ((63)) :
أ.
يضع
المجلس
في
كل
سنة
ميزانية
للسنة
المقبلة
ويعرضها على الهيئة
العامة
للتصديق
.
ب.
اذا
حالت
ظروف
استثنائية
دون
انعقاد
الهيئة
العامة
في مواعيدها القانونية
وتصديق
الميزانية
والحساب
الختامي يستمر
في
الجباية والانفاق
على
اساس
الميزانية
السابقة
الى ان
تجتمع
الهيئة
العامة وتقر
الميزانية
الجديدة
.
المادة ((64)) :
أ.
تودع
النقود
والاوراق
المالية
باسم
النقابة
في
|