مجلس النقابة

المادة ((24)) :  يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ، ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ((25)) :  يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

المادة ((26)) :

‌أ. ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائب النقيب وأمين السر ومساعده وأمين الصندوق ومساعده  وأعضاء المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرورية لتنظيم أعماله.

‌ب. يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على ان لا تقل نسبة تمثيل القابلات في  أي لجنة عن (20%) من مجموع أعضائها .

المادة ((27)) : يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال في المجلس ، كما يبين طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية ، والمفوضون بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية .

المادة ((28)) :  يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة النقيب او نائبه .

المادة ((29)) :  يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (35) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام بأعماله أو اذا أنابه النقيب بذلك .

المادة ((30)) :

‌أ. اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة .

‌ب.    اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ، يقوم مقامهما أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .

‌ج. اذا شغر منصب النقيب ونائبه معا لأي سبب كان فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد.

‌د. اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أصوات اكثر في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه او ليخلفهم فإذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .

‌ه. اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك  المراكز .

‌و.      

1. للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجرائها .

2. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار .

3. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائماً ويدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.

4.   لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات والاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة بالابطال .

المادة ((31)) :  يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا :

أ‌.       تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس .

ب‌.    صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين (4، 5) من المادة (48) من هذا القانون .

المادة ((32)) :  يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الأخص :

1.     دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها

2.     ادارة شؤون النقابة وأحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها

3.     فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والألوية

4.     النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات واتخاذ القرارات بالقبول أو الرفض  .

5. تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة .

6.     التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والأجنبية .

7. عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والإشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء .

8.     تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم أعماله .

9.     تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها .

10. إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة.

11. تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.

12. مراقبة سلوك الممرضين المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

13. إعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كليا او جزئيا .

المادة ((33)) :  يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة .

المادة ((34)) :  اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.

المادة ((35)) :  يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه من أعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صيغة المدعى في كل قضية تتعلق بافتعال تمس مقدرة النقابة .

المادة ((36)) :  للمجلس ان يعين الموظفين لادارة أعمال النقابة بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من أبنية وفق احكام النظام الداخلي .