أتعاب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

المادة ((37)) : يتقاضى الممرض او القابلة من المستفيد من العناية التمريضية او القبالة أتعابا حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الأتعاب ولا يجوز تعليق دفع الأجور على نتيجة المعالجة أو الشفاء  .

المـادة ((38)) :

‌أ. تؤلف لجنة تتولى تحديد الأتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من:

1.   ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية.

2. عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينهما عند انتهاء مدة كل لجنة  وذلك بناء على طلب من النقيب.

3.   ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير .

4.   عضو من مجلس النقابة يسميه النقيب.

‌ب.     تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس .

‌ج. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة  من أعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قراراتها بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

‌د.       ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.