السلطة التأديبية

المادة ((39)) :  كل ممرض أو قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا او أي نظام صادر بمقتضاه او الدستور الطبي او يقدم على عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب .

المادة ((40)) :

‌أ. يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ، ومن ممرض وقابلة من أعضاء المجلس يعينها المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات  .

‌ب.     تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه.

‌ج. اذا تغيب عضو او اكثر من مجلس التأديب ينتدب الوزير او النقيب كل حسب اختصاصه من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

المادة ((41)) :

‌أ. ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (49) او لاي قرار صادر عن المجلس.

‌ب.     تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين.

‌ج. تبلغ أحكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس بالأمور المهنية و آدابها الى النقابة بما في ذلك أحكام مجالس التأديب الرسمية.

المادة ((42)) :  ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:

‌أ.        اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو رئيس النيابة العامة او النائب العام  .

‌ب. اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته  .

‌ج.      اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .

‌د.       بناء على شكوى خطية من أحد الأطباء او المواطنين  .

‌ه.       بناء على طلب خطي من الممرض او القابلة نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء الى النقابة .

المادة ((43)) :

‌أ. عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي .

‌ب.     يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامر المنسوبة الى أي منهما ويستمع الى أقواله .

‌ج.     للمحقق ان يستمع الى الشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف .

‌د.      يرفع المحقق تقريره الى مجلس النقابة الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او إحالتها لمجلس التأديب  .

المادة ((44)) :

أ‌. جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة المجلس .

ب‌. تخضع مخابرات او إجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة إفشاءها تحت طائلة الجزاء .

المادة ((45)) :

‌أ. يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة  .

‌ب. تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أمين سر النقابة او بالبريد المسجل او بالنشر في إحدى الصحف المحلية  .

‌ج. اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق إحالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية  .

‌د.       للممرض المشتكى عليه أو القابلة المشتكى عليها ان يستعين بمحام او ممرض او قابلة للدفاع عنه/عنها  .

‌ه.       يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس .

المادة ((46)) : يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء  .

المادة ((47)) : اذا راى مجلس التأديب أسبابا كافية لإيقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق إصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.

المادة ((48)) :  للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن  .

المادة ((49)) :  العقوبات التي يستطيع مجلس التاديب الحكم بها هي / 

1.      التنبيه  .

2.      التوبيخ .

3.      الغرامات النقدية من عشرين دينارا الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة .

4.      المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة .

5.      الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد إدانته من قبل المحاكم  .

المادة ((50)) :  قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان :

أ‌.        يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل  .

ب‌. يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة أمين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية .

المادة ((51)) :

أ‌.        يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى .

ب‌. يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا .

المادة ((52)) :

‌أ.    يؤلف  مجلس التأديب الأعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه .

‌ب. تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد أعضائه وإجراءاته كافة الأحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون.

‌ج. اذا تخلف أي عضو عن المشاركة بسبب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او النقيب حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه .

‌د.       قرارت المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء .

المادة ((53)) :  قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن  .

المادة ((54)) :

أ‌.        لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول أي عمل من اعمال مهنته.

ب‌. يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعلنة للترشيح للمجلس.

المادة ((55)) :  تسجل احكام مجلس التأديب في سجل خاص .

المادة ((56)) :  تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم .

  

عقوبات عامة

المادة ((57)) :  كل عضو مسجل في السجل والجدول ولم يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي.

المادة ((58)) : كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التأديبي.

المادة ((59)) :  كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون شهادة ، يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة .