|
موارد
النقابة
المادة ((60)) : تبتدىء
السنة
المالية
للنقابة
في
اليوم
الاول
من كانون الثاني وتنتهي
في الحادي
والثلاثين
من
كانون
الاول
من كل
عام
.
المادة ((61)) :
أ. تتألف
موارد
النقابة
من
:
1.
رسوم
تسجيل
الممرضين
والقابلات
.
2.
الرسوم
السنوية
المقررة
3.
الاعلانات
والهبات
بموافقة
مجلس
الوزراء
.
4.
الغرامات
التي
تحكم
بها
مجالس
التأديب
.
5.
ريع
مؤسسات
ومشاريع
النقابة
.
6.
ومن
نسبة
لا
تزيد
عن (5%) من
دخل
العضو
عن
مهنته حسب التقدير
النهائي
لدى
دائرة
ضريبة
الدخل
.
ب. تحدد
هذه
الموارد
وكيفية
فرضها
او
استيفائها
وجبايتها
في النظام الداخلي
.
المادة ((62)) : مجلس
النقابة
هو
المهيمن
على
أموال
النقابة
ومن وظائفه ان
يقوم بتحصيل
الأموال
وحفظها
والاقتراح
على
الهيئة العامة
بتحديد مقدار الرسوم
واقرار
صرف
النفقات
التي
تستلزمها ادارة
النقابة
ضمن حدود الاعتمادات
المرصودة
في
ميزانياتها والفصل
في
جميع
الامور
الاخرى المتعلقة
بالنقابة
وله
في
ظروف طارئة
اصدار
ملحق
او
اكثر
للموازنة لتسديد
النفقات
بشرط عرضها
على
الهيئة
العامة
في
اول
اجتماع
لها بعد الاصدار
.
المادة ((63)) :
أ.
يضع
المجلس
في
كل
سنة
ميزانية
للسنة
المقبلة
ويعرضها على الهيئة
العامة
للتصديق
.
ب.
اذا
حالت
ظروف
استثنائية
دون
انعقاد
الهيئة
العامة
في مواعيدها القانونية
وتصديق
الميزانية
والحساب
الختامي يستمر
في
الجباية والانفاق
على
اساس
الميزانية
السابقة
الى ان
تجتمع
الهيئة
العامة وتقر
الميزانية
الجديدة
.
المادة ((64)) :
أ.
تودع
النقود
والاوراق
المالية
باسم
النقابة
في
مصرف
او اكثر
يعين بقرار
من
المجلس
.
ب.
لا
يجوز
التصرف
بشيء
من
أموال
النقابة
الا
بقرار
من المجلس
.
ج.
أوامر
الصرف
يوقعها
النقيب
وأمين
الصندوق
أو
من
ينوب عنهما بقرار
من
المجلس
.
د.
يحدد
النظام
الداخلي
المبلغ
الذي
يجوز
الاحتفاظ
به
في خزانة النقابة.
ه.
تنظم
كافة
الامور
المبحوث
عنها
في
هذا
الفصل
بموجب النظام الداخلي
.
و.
لايجوز
انفاق
أي
نفقات
او
رواتب
الا
من
الاعتمادات المرصودة
لها في
الميزانية
.
|