أحكام عامة

المادة ((65)) :  النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف فيها على أحسن وجه ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والأنظمة المرعية .

المادة ((66)) :  تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة ((67)) :  كل من حرض على الإضراب او الإغلاق بالقوة او العمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد تأييد إضراب و اغلاق محظور او قاد إضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة ((68)) :  يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن .

المادة ((69)) :

أ‌. لا يجوز قيام تجمع نقابي ، إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .

ب‌.     يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن .

المادة ((70)) :  لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .

المادة ((71)) : يلغى هذا القانون أي قانون أو تشريع له علاقة بمهنتي التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون .

المادة ((72)) :  يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون .

المادة ((73)) :  رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون .