|
أحكام
عامة
المادة ((65)) : النقابة
ذات
شخصية
معنوية
لها
الحق
في
امتلاك
الأموال المنقولة
وغير المنقولة
لتحقيق
غاياتها
وأهدافها
والتصرف
فيها
على أحسن
وجه
ولها أن
تقاضي
وتقاضى
بهذه
الصفة
وفق
القوانين
والأنظمة المرعية
.
المادة ((66)) : تعفى
النقابة
من
ضريبة
المسقفات
ومن
ضريبة
المعارف
ومن رسوم
طوابع الواردات
ومن
الطوابع
البريدية
على
مراسلاتها.
المادة ((67)) : كل
من
حرض
على
الإضراب
او
الإغلاق
بالقوة
او
العمل
او الكتابة
او قدم
مساعدة
مالية
او
معنوية
مادية
بقصد
تأييد
إضراب
و اغلاق محظور
او
قاد
إضرابا
،
يعاقب
بغرامة
لا
تتجاوز
مائتي
دينار وبالحبس مدة
لا
تقل
عن
سنة
واحدة.
المادة ((68)) : يجوز
لمجلس
الوزراء
،
بتنسيب
من
الوزير
حل
النقابة لمقتضيات
الأمن والسلامة
العامة
ويكون
قراره
قطعيا
غير
قابل
للطعن
.
المادة ((69)) :
أ.
لا
يجوز
قيام
تجمع
نقابي
،
إلا
بقرار
من
مجلس
الوزراء وتنسيب الوزير
المختص
وموافقة
مجلس
الوزراء
على نظامه
الداخلي
.
ب.
يحل
التجمع
النقابي
بقرار
من
مجلس
الوزراء
لأمور أمنية وللسلامة
العامة
ويكون
قراره
قطعيا
غير
قابل
للطعن
.
المادة ((70)) : لا
تسري
أحكام
القوانين
الخاصة
بالاجتماعات
العامة على
اجتماعات
النقابة
التي
تعقد
للبحث
في
شؤون
النقابة
.
المادة ((71)) : يلغى
هذا
القانون
أي
قانون
أو
تشريع
له
علاقة بمهنتي التمريض والقبالة
بالقدر
الذي
تتعارض
أحكامه
مع
أحكام هذا
القانون
.
المادة ((72)) : يشكل
الوزير
لجنة
يناط
بها
التحضير
والدعوة لاجتماع يضم
الممرضين والقابلات
لانتخاب
مجلس
للنقابة
حسب نصوص
هذا القانون
.
المادة ((73)) : رئيس
الوزراء
والوزراء
المختصون
مكلفون
بتنفيذ
هذا القانون . |