|
تعليمات برنامج دعم طلبة
الدراسات العليا و التجسير
المادة ( 1) :
تسمى هذه التعليمات
(تعليمات برنامج دعم طلبة الدراسات العليا و
التجسير من أعضاء الهيئة العامة) الصادرة
بموجب المادة (6) من قانون النقابة و يعمل بها
من تاريخ 1\9\2004.
المادة ( 2) :
ينشأ في النقابة برنامج
خاص لدعم أعضاء الهيئة العامة المقبولين في أي
من برامج الدراسات العليا أو التجسير في
التمريض أو القبالة في كلية تمريض في احدى
الجامعات الأردنية الحكومية أو الخاصة من خلال
توفير قروض مالية نقدية غير ربحية لهذه
الغاية. و يهدف الى تمكين الممرضين و الممرضات
و القابلات القانونيين من متابعة تحصيلهم
الأكاديمي لبرامج الدكتوراة و الماجستير و
التجسير للبكالوريوس في التمريض أو القبالة.
المادة ( 3 ) :
يكون للكلمات و العبارات
التالية المعاني المخصصة ازاء كل منها ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
النقابة : نقابة الممرضين
و الممرضات و القابلات القانونيات.
الهيئة العامة
: الهيئة العامة للنقابة المعرفة في قانون
النقابة.
البرنامج
: برنامج دعم طلبة الدراسات العليا و التجسير.
الجدول السنوي :
الجدول السنوي المنصوص عليه في قانون النقابة.
المستفيد
: عضو الهيئة العامة الذي يتقدم بطلب للحصول
على
القرض و تنطبق عليه الشروط
المحددة في هذه التعليمات.
المادة ( 4 ) :
تخصص أموال البرنامج من
صندوق النقابة بالقيمة التي يحددها المجلس
لذلك سنوياً و تدرج ضمن موازنة النقابة
السنوية.
المادة ( 5 ) :
البرامج التعليمية التي
يتم دعم الطالب فيها من خلال هذا البرنامج هي
:
1- الدكتوراة في التمريض
أو القبالة في كلية تمريض في احدى الجامعات
الأردنية.
2- الماجستير في التمريض
أو القبالة في كلية تمريض في احدى الجامعات
الأردنية.
3- التجسير للبكالوريوس في
التمريض أو القبالة في كلية تمريض في احدى
الجامعات الأردنية.
المادة ( 6 ) :
يشترط فيمن يستفيد من هذا
البرنامج ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون ممرضاً
قانونياً أو قابلة قانونية مسجلاً في النقابة.
3- أن يكون اسمه وارداً في
الجدول السنوي.
4- أن يكون مسدداً لكافة
الرسوم و العوائد المستحقة للنقابة و صندوق
التقاعد و الضمان الاجتماعي لغاية تاريخ تقديم
الطلب.
5- أن يكون حاصلاً على
قبول في أي من البرامج الواردة في المادة ( 6)
من هذه التعليمات.
6- أن لا يكون مبعوثاً على
حساب أي جهة حكومية أو خاصة.
المادة ( 7 ) :
تشمل اجراءات الحصول على
القرض ما يلي:
أ- تقديم طلب الحصول على
قرض الدراسة لفصل دراسي واحد وفق النموذج
المخصص مرفقة معه الوثائق المطلوبة و المحددة
في هذه التعليمات الى الادارة العامة للنقابة
حسب الهيكل التنظيمي للنقابة.
ب- دفع رسوم تقديم الطلب و
البالغة قيمتها خمسة و عشرون ديناراً مستردة
في حال عدم الموافقة على منح القرض و غير
مستردة في حال الموافقة و تقديم القرض.
ج- دراسة الطلب و تشمل:
1- تحديد البيان المالي
لمقدم الطلب.
2- التأكد من تلبية كافة
الشروط الواردة في هذه التعليمات.
3- تحديد امكانيات
البرنامج لتقديم
القرض وفق الموازنة المخصصة لذلك من قبل
المجلس.
4- اتخاذ القرار من قبل
المجلس بالموافقة أو عدمها.
المادة ( 8 ) :
أ- شروط منح القرض:
1- أن تنطبق على مقدم
الطلب الشروط الواردة في هذه التعليمات.
2- توفر المبالغ المخصصة
لهذا البرنامج.
3- تقديم الضمانات المحددة
في هذه التعليمات.
ب- يقدم المستفيد من قروض
هذا البرنامج الضمانات التالية قبل الحصول على
القرض:
1-
شيك بنكي صادر عن أحد
البنوك الأردنية باسم المستفيد و من حسابه
البنكي و موقعاً منه حسب الأصول لصالح النقابة
و بقيمة القرض كاملاً .
2-
كفيل واحد مع اقتطاع راتب
على أن يكون موظف حكومي أو في أي من المؤسسات
الكبرى التي يقبل المجلس كفالتها بموجب كتب
رسمية صادرة عن الجهة التي يعمل لديها و بحد
أدنى خمسون ديناراً للاقتطاع الشهري.
3-
كمبيالات بقيمة القرض
كاملاً بمعدل مائة دينار لكل كمبيالة موقعة من
قبل المستفيد و الكفيل.
4- أي ضمانات اضافية
يقررها المجلس أو اللجنة.
ج- يمنح القرض لفصل دراسي
واحد فقط و تعاد الاجراءات كاملة في حال طلب
المستفيد قرضاً لأي فصل آخر.
د- اذا صدر قرار المجلس
بالموافقة على منح القرض فيتم دفع القرض بشيك
صادر عن النقابة لصالح الجامعة التي قبل فيها
المستفيد بالقيمة التي تحدد من قبل الجامعة
بوثيقة رسمية تثبت ذلك ، و يحدد في هذا الشيك
الغاية منه. و يمكن للمستفيد أن يقوم بدفع
الرسوم للجامعة و الحصول على القرض بعد ذلك
بالقيمة التي قررها المجلس على أن لا تزيد عن
قيمة القسط المدفوع للجامعة و بموجب وثيقة
رسمية من الجامعة تثبت ذلك.
المادة (9) :
أ - يمكن الاستفادة من
القروض من هذا البرنامج حسب قرار المجلس وفق
امكانات مخصصات البرنامج بأي من الحالات
التالية:
1- تغطية كافة رسوم
الساعات المعتمدة و الرسوم الفصلية بشكل كلي.
2- تغطية جزء من رسوم
الساعات المعتمدة و الرسوم الفصلية.
3- تغطية رسوم الساعات
المعتمدة فقط.
4- تغطية الرسوم الفصلية
فقط.
5- تغطية جزء من رسوم
الساعات المعتمدة فقط.
ب- يمكن الاستفادة من
القروض المخصصة في هذا البرنامج على مدى سنوات
الدراسة أو لمدد محددة من الدراسة حسب قرار
المجلس.
ج- في جميع الحالات يجب أن
لا تزيد قيمة القرض الواحد لفصل دراسي واحد أو
مجموع ما يتبقى من أقساط سابقة بالاضافة الى
القرض الجديد عن ألف و خمسمائة دينار كحد أعلى
للمستفيد الواحد.
د- في جميع الحالات يجب أن
لا تزيد قيمة القرض المطلوب مع باقي القروض
المستحقة على المستفيد الى النقابة عن عشرة
آلاف دينار.
المادة (10 ) :
أ- لا تقبل لغايات القروض
من هذا البرنامج الا الوثائق الأصلية أو صور
مصدقة عنها حسب الأصول.
ب- يجب تزويد النقابة
بالوثائق التالية لاجراءات العمل لهذا
البرنامج و لا يتم دفع أي مبلغ أو صرف لقيمة
القرض الا بتوفيرها كاملة:
1- شهادة التمريض
الأساسية.
2- كتاب القبول في الجامعة
في أي من البرامج الواردة في هذه التعليمات.
3- وثيقة تثبت قيمة الرسوم
التي سيمنح القرض بناء عليها.
4- اثبات شخصية للمستفيد و
الكفيل.
5- الوثائق اللازمة و
الضمانات للمستفيد و الكفيل.
المادة (11) :
أحكام عامة:
أ- يتم اقتطاع قيمة
الأقساط من الكفلاء فقط بأمر تحصيل من المجلس
أو النقيب أو نائب النقيب اذا تخلف المستفيد
عن تسديد الأقساط المستحقة على النحو الآتي:
1- بمقدار قسطين متتالية
أو غير متتالية فيتم اعلام وحدة التحصيل
للمتابعة.
2- بمقدار ثلاثة أقساط
متتالية أو غير متتالية فيتم اعلام المجلس أو
النقيب أو نائب النقيب لاصدار أمر تحصيل من
الكفلاء و ابلاغ وحدة التحصيل لاتخاذ
الاجراءات اللازمة للتحصيل.
ب- يقرر المجلس اضافة اسم
المستفيد في قائمة المتخلفين عن التسديد (
القائمة السوداء) بحسب ما يراه المجلس من
مجريات عدم التسديد و عدم ابداء التعاون من
قبل المستفيد و يضاف الاسم الى هذه القائمة
محدداً برقم و تاريخ قرار المجلس.
ج- في حال لم يتم تقديم
الضمانات أو الشروط اللازمة وفق هذه التعليمات
للحصول على قرض فللمستفيد أن يقدم طلب الى
المجلس لاعفائه من بعض شروط الحصول على قرض
سواء الشروط العامة أو الخاصة و للمجلس فقط أن
يقرر الموافقة أو عدمها.
د- لا يستخدم لأعمال هذا
البرنامج الا النماذج و السجلات و الملفات
المحددة في تعليمات النقابة أو قرارات المجلس
ذات العلاقة.
المادة (12 ):
للمجلس تفويض النقيب و
أمين الصندوق معاً و ينوب عن النقيب نائب
النقيب و عن أمين الصندوق مساعد أمين الصندوق
للبت في قرار منح القرض أو رفض الطلب وفق هذه
التعليمات.
المادة (13 ):
للمجلس شمول موظفي النقابة
بصفة المستفيد للاستفادة من هذا البرنامج و
تنطبق عليهم نفس الضمانات العامة و الخاصة و
الشروط و الاجراءات باستثناء عضوية النقابة و
ما يترتب عليها.
المادة (14 ):
يكلف المجلس
أحد موظفي النقابة
لأعمال البرنامج.
المادة (15 ) :
للمجلس تغيير أو تعديل أو
اضافة أو الغاء أي من مواد أو بنود هذه
التعليمات و في الوقت الذي يقرره بما في ذلك
قيمة مخصصات البرنامج بزيادتها أو تخفيضها. |