|
تعليمات الاستثمار
لصندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي في نقابة
الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات
(تعليمات الاستثمار لصندوق التقاعد و الضمان
الاجتماعي في نقابة الممرضين و الممرضات و
القابلات القانونيات لسنة 2004 الصادرة بموجب
المادة (27) من نظام التقاعد و الضمان
الاجتماعي للممرضين و الممرضات و القابلات
القانونيات رقم (85) لسنة 1998) و يعمل بها من
تاريخ 1\9\2005.
المادة (2) :
يكون للكلمات و المصطلحات
التالية المعنى و التعريف المقابل لكل منها
أينما وردت في هذه
التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النقابة :
نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات
القانونيات.
المجلس
: مجلس نقابة
الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.
النقيب : نقيب
الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.
أمين الصندوق :
عضو المجلس أمين الصندوق.
اللجنة : لجنة
ادارة الصندوق.
المستفيد الأول: الممرض
القانوني أو الممرضة القانونية أو القابلة
القانونية من أعضاء
الهيئة العامة الذي يتقدم بطلب للحصول على
قرض.
المستفيد الثاني: التاجر
أو صاحب السلعة أو المادة أو الجهة المالكة
للخدمة من تلك المواد و غيرها التي يتم
الاستفادة منها من قبل المستفيد الأول.
الصندوق
: صندوق التقاعد و
الضمان الاجتماعي للنقابة.
الادارة
: ادارة صندوق
التقاعد و الضمان الاجتماعي.
المادة ( 3 ) :
أ- تمنح القروض على شكل
بدل شراء للمواد المحددة في هذه التعليمات.
ب- جميع القروض الممنوحة
هي استثمارات ربحية للصندوق بنسب الأرباح
المحددة في هذه
التعليمات.
ج- لا تمنح قروض مالية
نقدية من الصندوق و تصدر قيمة كل قرض مستوف
لكافة الشروط بموجب شيك من حساب الصندوق
البنكي حسب الأصول.
د- تصرف قيمة القرض الى
المستفيد الثاني و وفق هذه التعليمات.
المادة ( 4 ) :
تحدد نسبة المرابحة لأي
نوع من القروض كما يلي:
أ-
بنسبة خمسة بالمئة من قيمة
القرض عن كل سنة من مدة التمويل و تحسب كسور
السنة وفق معادلة هذه النسبة.
ب- يضاف اليها نسبة نصف
بالمائة تأمين تبادلي توضع في الحساب البنكي
المخصص لهذه الغاية و المقرر من المجلس.
المادة ( 5 ) :
يشترط في المستفيد الأول
الذي يمنح قرضاً من الصندوق أن يكون:
1- عضواً من أعضاء الهيئة
العامة للنقابة.
2- مشتركاً في الصندوق.
3- مسدداً لكافة مستحقات و
عوائد النقابة و الصندوق المترتبة عليه لغاية
تاريخ تقديم طلب القرض.
4- أن لا يكون قد انقطع عن
تسديد الاشتراكات السنوية للنقابة و الصندوق
مدة تزيد عن سنة قبل تاريخ تقديم الطلب.
5- أن يكون اسمه صادراً في
آخر جدول سنوي صادر عن النقابة وفق قانون
النقابة.
المادة ( 6 ) :
مدة التمويل و التسديد:
أ- مدة التمويل و التسديد
لأي نوع من أنواع القروض هي ست سنوات كحد
أقصى.
ب- تسدد أقساط القرض من
قبل المستفيد الأول للصندوق بواقع قسط واحد كل
شهر و بنفس القيمة لغاية القسط الأخير و الذي
تحدد قيمته بحسب القيمة المتبقية من قيمة
القرض الاجمالية على مدى سنوات مدة التمويل.
ج- يبدأ التسديد فور
الحصول على قرض و بمدة لا تزيد عن أربعين
يوماً.
المادة ( 7 ) :
رسوم الخدمات:
يدفع المستفيد الأول رسوم
بدل خدمات مقدارها اثنان بالمائة من قيمة
القرض المطلوب الى صندوق النقابة قبل صرف قيمة
القرض الى المستفيد الثاني.
المادة ( 8 ) :
الضمانات العامة للقروض:
أ- للحصول على أي قرض ،
يشترط في المستفيد الأول أن يوفر الضمانات
التالية مهما بلغت قيمة القرض:
1- شيك بنكي باسمه صادر عن
أحد البنوك الأردنية و من حسابه البنكي و
موقعاً منه حسب الأصول لصالح النقابة و بقيمة
القرض كاملاً مع أرباحه.
2- كفيلين اثنين.
3- كمبيالات بقيمة ألف
دينار لكل كمبيالة و بمجموع قيمة القرض كاملاً
مع أرباحه و موقعة من قبل المستفيد الأول و
الكفيلين.
4- اقتطاعات رواتب
للكفيلين بموجب كتب رسمية صادرة عن الجهة التي
يعمل لديها الكفيل و بحد أدنى خمسون ديناراً
للاقتطاع الشهري غير مقيد بقيمة القرض.
ب- تعتمد كفالات موظفي
المؤسسات و الجهات الحكومية و تلك التي يقررها
أو يقبلها المجلس أو الادارة.
المادة ( 9 ) :
أنواع القروض:
تشمل القروض التي يقدمها
الصندوق شراء كل من الأدوات و السلع و المواد
و الأغراض التالية:
1-
السيارات.
2-
مواد البناء.
3-
الأثاث و الأجهزة
الكهربائية و الالكترونية و الحواسيب و
الأجهزة المنزلية و ما شابهها.
4-
الشقق السكنية.
5-
الأراضي الخاصة.
المادة ( 10 ) :
قيمة القرض :
أ- تمنح القروض
بجميع أنواعها بدون دفعة أولى.
ب- الحد الأعلى لكل نوع
من أنواع القروض بدون قيمة المرابحة هي كما
يلي:
1-
خمسة آلاف دينار لقروض
الأثاث و الأجهزة الكهربائية و الالكترونية و
الحواسيب و الأجهزة المنزلية و ما شابهها.
2-
ستة آلاف دينار لقرض شراء
سيارة.
3-
ثمانية آلاف دينار لقرض
شراء مواد بناء.
4-
عشرة آلاف دينار لقرض شراء
أرض خاصة.
5-
عشرة آلاف دينار لقرض شراء
شقة سكنية.
ج- في جميع الأحوال ، اذا
كان المستفيد حاصلاً على أي نوع من القروض في
النقابة سواء من الصندوق أو صندوق النقابة
فيجب أن لا تزيد قيمة القرض الجديد مع باقي ما
تبقى من القروض السابقة عن عشرة آلاف دينار
بدون قيمة المرابحة.
المادة ( 11 ) :
تشمل الاجراءات العامة
لمنح أي نوع من القروض ما يلي:
1-
تقديم الطلب :
يقدم الطلب من قبل
المستفيد الأول و يعتمد فقط لهذه الغاية
نموذج "طلب الحصول على قرض" المقرر في هذه
التعليمات مرفقاً معه:
أ-ضمانات القرض العامة و
الخاصة المحددة في هذه التعليمات بوثائق رسمية
مصدقة حسب الأصول.
ب- الوثائق العامة و تشمل
:
1- اثبات الشخصية للمستفيد
الأول و الكفلاء مصدقة حسب الأصول.
2- اثبات ملكية المستفيد
الثاني للمادة أو السلعة التي يتقدم المستفيد
الأول للحصول على القرض لغاية شرائها منه
مصدقة حسب الأصول.
ج- الوثائق الخاصة اللازمة
للقرض حسب الحالة مصدقة حسب الأصول.
2-
دراسة الطلب:
تتم من قبل مجلس النقابة
أو الادارة أو النقيب و أمين الصندوق معاً و
ينوب عن النقيب نائبه و عن أمين الصندوق
مساعده.
3- اصدار القرار:
يصدر قرار بالموافقة أو
عدم الموافقة من قبل المجلس أو من يفوضه كما
هو محدد في هذه التعليمات:
أ-اذا صدر القرار
بالموافقة فيتم صرف قيمة القرض بموجب شيك بنكي
مختوم بعبارة يصرف للمستفيد الأول و حسب
الأصول المحددة في هذه التعليمات و تلك
المعمول بها في النقابة.
ب- اذا صدر القرار برفض
الطلب فيتم اعلام مقدم الطلب بالقرار مع بيان
الأسباب خطياً بموجب النموذج المعد لذلك.
المادة ( 12 ) :
تشمل دراسة طلب الحصول على
قرض ما يلي:
1-البيان
النقابي و المالي للمستفيد الأول.
3- نوع القرض.
4- قيمة القرض.
5- قيمة المرابحة و المبلغ
الاجمالي.
6- الضمانات العامة و
الخاصة للقرض.
7- الوثائق المقدمة العامة
و الخاصة المحددة في هذه التعليمات.
8- مدة التمويل و قيمة
القسط.
9- رسوم بدل الخدمات.
10- سلامة الاجراءات
العامة و الخاصة للحصول على القرض.
المادة ( 13 ) :
قرض شراء سيارة:
أ- الاجراءات الخاصة :
1- فحص السيارة من جهة
معتمدة تبين حالة السيارة و تقدير قيمة سعرها
و كل ما يتعلق بالسيارة من الناحية الفنية.
2- يشترط أن تكون السيارة
مجمركة.
3- لا تسلم السيارة الى
المستفيد الأول الا بعد التأكد من نقل ملكيتها
الى اسمه و رهنها الى النقابة و في حال بقيت
السيارة باسم النقابة فيتم التحفظ على السيارة
و عدم تحريكها الا بعد نقل ملكيتها من اسم
النقابة.
ب- الوثائق الخاصة
المطلوبة:
1- صورة عن رخصة السيارة
تثبت ملكية السيارة للمستفيد الثاني.
2- وثيقة تثبت فحص
السيارة.
3- وثيقة تثبت أن السيارة
مجمركة.
ج- ضمانات خاصة:
رهن السيارة لصالح
النقابة.
د- لا تصرف قيمة القرض
لشراء سيارة الا بعد توفر ما يلي:
1- ورقة فحص السيارة.
2-
تسجيل السيارة باسم
المستفيد الأول.
3-
وثيقة رهن السيارة لصالح
النقابة.
4-
الضمانات العامة لمنح
القروض المحددة في هذه التعليمات.
5-
الوثائق العامة المطلوبة
لمنح أي قرض المحددة في هذه التعليمات.
6-
وصل يثبت دفع بدل الخدمات.
7-
البيان النقابي و المالي
للمستفيد الأول على أن يكون مستوفياً للشروط
المحددة في هذه التعليمات.
المادة ( 14 ):
قرض الأثاث و الأجهزة
الكهربائية و الالكترونية و الحواسيب و
الأجهزة المنزلية و ما شابهها.
أ- الاجراءات الخاصة:
تقديم فاتورة رسمية مصدقة
من أحد المحال التجارية باسم النقابة على أن
تتضمن ما يلي:
1-
نوع السلعة أو المادة و
الكمية و وصفها الفني.
2-
قيمة السلعة أو المادة.
3-
كفالة المادة.
ب- الوثائق الخاصة
المطلوبة:
صورة مصدقة تثبت ترخيص ذلك
المحل سواء من غرفة التجارة أو الصناعة أو
البلدية.
ج- الضمانات الخاصة:
تقديم تعهد شراء لغاية
الحاجة لاستعمال المادة أو السلعة حسب النموذج
المعد لذلك في هذه التعليمات.
د- تصرف قيمة القرض على
النحو الآتي:
1- منح اذن تسليم الى
المستفيد الثاني بعد توفر ما يلي :
- الضمانات العامة لمنح
القروض المحددة في هذه التعليمات.
- الوثائق العامة المطلوبة
لمنح أي قرض المحددة في هذه التعليمات.
- وصل يثبت دفع بدل
الخدمات.
- البيان النقابي و المالي
للمستفيد الأول.
- تعهد شراء لغاية
الاستعمال.
- الفاتورة.
2- تقديم نسخة من اذن
التسليم من المستفيد الثاني الى النقابة موقعة
من قبل المستفيد الأول باستلامه من المستفيد
الثاني للمادة أو السلعة المحددة في الفاتورة.
3- اقرار من المستفيد
الأول باستلامه و امتلاكه للمادة أو السلعة
موضوع القرض حسب النموذج المعد لذلك المقرر في
هذه التعليمات.
4- صرف قيمة القرض حسب
الأصول المحددة في هذه التعليمات و المعمول
بها في النقابة.
المادة ( 15 ) :
قرض شراء مواد بناء:
أ- الاجراءات الخاصة:
1-
تقديم فاتورة رسمية مصدقة
من أحد المحال التجارية باسم النقابة على أن
تتضمن نوع و قيمة مواد البناء و الكمية و
وصفها الفني.
2-
الكشف على موقع البناء من
قبل الشخص الذي تفوضه النقابة.
3-
دفع رسوم مقدارها ثلاثون
ديناراً بدل كشف على الموقع.
ب- الوثائق الخاصة:
1-
سند تسجيل يثبت ملكية
المستفيد الأول لقطعة الأرض أو السطح التي
يرغب بالبناء عليها.
2- مخطط الأراضي.
3- مخطط الموقع التنظيمي.
4-
رخصة الانشاءات.
ج- الضمانات الخاصة:
تقديم تعهد شراء لغاية
الحاجة لاستعمال المادة أو السلعة حسب النموذج
المعد لذلك في هذه التعليمات.
د- تصرف قيمة القرض على
النحو الآتي:
1- منح اذن تسليم الى
المستفيد الثاني بعد توفر ما يلي :
- الضمانات العامة لمنح
القروض المحددة في هذه التعليمات.
- الوثائق العامة المطلوبة
لمنح أي قرض المحددة في هذه التعليمات.
- وصل يثبت دفع بدل
الخدمات.
- البيان النقابي و المالي
للمستفيد الأول.
- تعهد شراء لغاية
الاستعمال.
- الفاتورة.
2- تقديم نسخة من اذن
التسليم من المستفيد الثاني الى النقابة موقعة
من قبل المستفيد الأول باستلامه من المستفيد
الثاني للمادة أو السلعة المحددة في الفاتورة.
3-
اقرار من المستفيد الأول
باستلامه و امتلاكه للمادة أو السلعة موضوع
القرض حسب النموذج المعد لذلك المقرر في هذه
التعليمات.
4-
صرف قيمة القرض حسب الأصول
المحددة في هذه التعليمات و تلك المعمول بها
في النقابة.
المادة ( 16 ) :
قرض شراء قطعة أرض خاصة:
أ- الاجراءات الخاصة:
1- الكشف على قطعة الأرض
من قبل مساح مرخص.
2- الكشف على قطعة الأرض
التي يرغب المستفيد الأول بشرائها من قبل
الشخص الذي يفوضه المجلس.
3- دفع رسوم كشف على موقع
الأرض مقدارها ثلاثون ديناراً.
4- تقدير سعر الأرض
(تخمين) حسب الأصول.
ب- الوثائق الخاصة:
1-
سند تسجيل يثبت ملكية قطعة
الأرض للمستفيد الثاني.
2-
مخطط الأراضي.
3-
مخطط موقع التنظيم.
4-
اثبات أن قطعة الأرض
مفروزة و محددة.
5-
اثبات تخمين سعر الأرض.
ج- الضمانات الخاصة:
رهن قطعة الأرض من
المستفيد الأول لصالح النقابة.
د- تصرف قيمة القرض الى
المستفيد الثاني بعد استيفاء كافة الشروط
التالية:
1- الضمانات العامة لمنح
القروض المحددة في هذه التعليمات.
2- الوثائق العامة
المطلوبة لمنح أي قرض المحددة في هذه
التعليمات.
3- وصل يثبت دفع بدل
الخدمات و بدل الكشف على موقع الأرض.
4- البيان النقابي و
المالي للمستفيد الأول.
5- الاجراءات الخاصة.
6-
تقديم الوثائق الخاصة.
7-
تسجيل الأرض باسم المستفيد
الأول.
8-
رهن الأرض باسم النقابة.
المادة ( 17 ) :
قرض شراء شقة سكنية خاصة :
أ- الاجراءات الخاصة :
1-
الكشف على الشقة و قطعة
الأرض المقامة عليها من قبل مساح مرخص.
2- الكشف على الشقة و قطعة
الأرض المقامة عليها من قبل الشخص الذي يفوضه
المجلس.
3- دفع رسوم كشف على الشقة
مقدارها ثلاثون ديناراً.
4- تقدير سعر الشقة
(تخمين) حسب الأصول.
ب- الوثائق الخاصة:
1-
سند تسجيل يثبت ملكية
الشقة و قطعة الأرض المقامة عليها للمستفيد
الثاني.
2-
مخطط الأراضي.
3-
مخطط موقع التنظيم.
4-
اثبات أن قطعة الأرض و
الشقة مفروزة و محددة.
5-
اثبات تخمين سعر الشقة.
ج- الضمانات الخاصة:
رهن الشقة من المستفيد
الأول لصالح النقابة.
د- تصرف قيمة القرض الى
المستفيد الثاني بعد استيفاء كافة الشروط
التالية:
1- الضمانات العامة لمنح
القروض المحددة في هذه التعليمات.
2- الوثائق العامة
المطلوبة لمنح أي قرض المحددة في هذه
التعليمات.
3- وصل يثبت دفع بدل
الخدمات و بدل الكشف على موقع الأرض و الشقة.
4- البيان النقابي و
المالي للمستفيد الأول.
5- الاجراءات الخاصة.
6- تقديم الوثائق الخاصة.
7- تسجيل الشقة باسم
المستفيد الأول.
8- رهن الشقة باسم
النقابة.
المادة ( 18 ) :
تكون رسوم التسجيل و الرهن
و فك الرهن للسيارات و الأراضي الخاصة و الشقق
الخاصة و غيرها على حساب المستفيد الأول و لا
تتحمل النقابة و لا الصندوق أي رسوم منها.
المادة ( 19 ) :
تشمل الاجراءات الادارية
لمعاملات القروض و الاستفادة من برامج
الاستثمار في النقابة ما يلي:
1-
تقديم طلب الحصول على قرض
الى وحدة الاستثمار مرفق معه كافة الوثائق
المطلوبة و المحددة في هذه التعليمات.
2-
يسجل الطلب في سجل طلبات
القروض من قبل الموظف المختص.
3-
يحفظ الطلب في ملف طلبات
القروض من قبل الموظف المختص.
4-
دراسة الطلب.
5-
اتخاذ القرار بالموافقة أو
عدمها وفق النموذج المعد لذلك كما ورد في هذه
التعليمات.
6-
في حال الموافقة، يتم
تحويل المعاملة الى الدائرة المالية للتدقيق.
7-
اذا كانت المعاملة مستوفية
لكافة الشروط يصدر قرار بالموافقة على منح
القرض.
8-
تسجل المعاملة في سجل
القروض و يرمز لها برقم ثابت.
9-
ترسل نسخة من معاملة القرض
الى وحدة التحصيل وفق النموذج المعد لذلك.
10- تحفظ المعاملة مع جميع
الوثائق المتعلقة بها لدى المحاسب في ملف
القروض حسب نوع القرض.
11- في حال عدم الموافقة
فيرد الى مقدم الطلب خطياً بأسباب عدم
الموافقة و محددة
حسب هذه التعليمات و تسجل المعاملة في سجل
الطلبات المرفوضة و تحفظ في ملف الطلبات
المرفوضة لحين اعادة النظر بها.
12- اذا استوفى مقدم الطلب
الشروط فيعاد النظر بالطلب وفق هذه التعليمات.
المادة ( 20 ) :
يتم اقتطاع قيمة الأقساط
من الكفلاء فقط بأمر تحصيل من المجلس أو
النقيب أو نائب النقيب اذا تخلف المستفيد
الأول عن تسديد الأقساط المستحقة بمقدار ثلاثة
أقساط متتالية أو غير متتالية.
المادة ( 21 ) :
يقرر المجلس اضافة اسم
المستفيد الأول في قائمة المتخلفين عن التسديد
( القائمة السوداء) بحسب ما يراه من مجريات
التخلف عن التسديد و عدم ابداء التعاون من قبل
المستفيد و تحدد اضافة الاسم برقم و تاريخ
قرار المجلس.
المادة ( 22 ) :
النماذج المعتمدة لغايات
الاستثمار:
أ- تعتمد النماذج التالية
لغايات الحصول على القروض :
1-
نموذج طلب الحصول على قرض
و يرمز له بالرمز " د م ت / ن استثمار / ط
ق".
2-
نموذج دراسة الطلب و يرمز
له بالرمز " د م ت / ن استثمار / د ط ".
3-
نموذج قرار الموافقة و
يرمز له بالرمز " د م ت / ن استثمار / ق م ".
4-
نموذج عدم تسديد أقساط
القروض و يرمز له بالرمز " د م ت / ن استثمار
/ ع ت ".
5-
نموذج اذن تسليم و يرمز له
بالرمز " د م ت / ن استثمار / ا ت ".
6-
نموذج أمر تحصيل و يرمز له
بالرمز " د م ت / ن استثمار- تحصيل/ ا ت ".
7-
نموذج اعلام الى وحدة
التحصيل و يرمز له بالرمز " د م ت / ن استثمار
– تحصيل/ ا ق ".
8-
نموذج رفض طلب قرض و يرمز
له بالرمز " د م ت / ن استثمار / ر ط ق ".
9-
نموذج تعهد شراء مواد
لغايات الاستعمال و يرمز له بالرمز " د م ت /
ن استثمار / ت ش ".
10- نموذج اقرار استلام
مواد و يرمز له بالرمز " د م ت / ن استثمار /
ا م ".
ب- يضاف الى رمز كل نموذج
ورد أعلاه رقم و تاريخ قرار المجلس كلما دعت
الحاجة لتعديل النموذج.
ج- يرقم كل نموذج بالرقم
المتسلسل م " ن "
د- تحفظ هذه النماذج في
وحدة الاستثمار.
المادة ( 23 ) :
السجلات :
أ- تعتمد السجلات التالية
و يرمز لكل منها الرمز المقابل له:
1-
سجل طلبات الحصول على قرض
و يرمز له بالرمز " د م ت / س استثمار/ ط ق ".
2- سجل
القروض و يرمز له بالرمز " د م ت / س استثمار
/ ق".
3-سجل طلبات الحصول على
قرض المرفوضة و يرمز له بالرمز " دم ت/س
استثمار/ط م ".
4-سجل المتخلفين عن تسديد
الأقساط و يرمز له بالرمز " د م ت / س استثمار
/ م ت ".
5- سجل القروض المنتهية و
يرمز له بالرمز " د م ت / س استثمار / ق م ".
ب- يضاف الى رمز كل سجل
ورد أعلاه رقم و تاريخ قرار المجلس.
ج- تحفظ هذه السجلات في
وحدة الاستثمار.
المادة ( 24 ) :
الملفات:
أ- تعتمد الملفات التالية
و تحفظ في الوحدة و يرمز لها بالرمز المقابل
لكل منها:
1-
ملف طلبات الحصول على قرض
و يحفظ في وحدة الاستثمار و يرمز له بالرمز "
د م ت / م استثمار/ ط ق" .
2-
ملف القروض العام و يحفظ
في وحدة المحاسبة و يرمز له بالرمز " د م ت /
م استثمار/ م ق ع ".
3-
ملف معاملة القرض و يعتبر
جزءً من ملف القروض العام و يحفظ في وحدة
المحاسبة و يرمز له بالرمز " د م ت / م
استثمار/ م م ق".
4-
ملف طلبات الحصول على قرض
المرفوضة و يحفظ في وحدة الاستثمار و يرمز له
بالرمز " د م ت / م استثمار / ط ق م ".
5-
ملف غير الملتزمين
(القائمة السوداء) و يحفظ لدى الادارة و يرمز
له بالرمز " د م ت / م استثمار / ق س".
6-
ملف المتخلفين عن تسديد
الأقساط و يحفظ في وحدة التحصيل و يرمز له
بالرمز " د م ت / م استثمار / م ت".
ب- يضاف الى الرمز رقم و
تاريخ قرار المجلس.
المادة ( 25 ) :
في حال لم يقدم المستفيد
الضمانات أو الشروط اللازمة وفق هذه التعليمات
للحصول على قرض فله أن يقدم طلب اعفاء من بعض
شروط الحصول على قرض سواء الشروط العامة أو
الخاصة الى المجلس و للمجلس فقط أن يقرر
بالموافقة أو عدمها.
المادة ( 26 ) :
في جميع الحالات التي لا
يتقدم أي من المستفيدين شخصياً فيجوز توكيل
شخص آخر للقيام بالاجراءات كاملة أو جزء منها
و استلام القروض بموجب وكالة رسمية خاصة لهذه
الغاية أو و كالة عامة صادرة و مصدقة حسب
الأصول المعمول بها في المملكة.
المادة ( 27 ) :
تعتبر أراضي الاسكان و قطع
الراضي التي تمتلكها النقابة و الصندوق غير
خاضعة لهذه التعليمات و يضع لها المجلس
تعليمات خاصة بها.
المادة ( 28 ) :
أ- المجلس هو الوحيد
المخول بالموافقة على منح قرض غير مكتمل
الشروط حسب هذه التعليمات.
ب- للمجلس تفويض النقيب و
أمين الصندوق معاً و ينوب عن النقيب نائب
النقيب و عن أمين الصندوق مساعد أمين الصندوق
للبت في قرار منح القرض أو رفض الطلب وفق هذه
التعليمات لكل نوع من أنواع القروض.
ج- للمجلس شمول موظفي
النقابة بصفة المستفيد الأول للاستفادة من هذه
الاستثمارات و تنطبق عليهم نفس الضمانات
العامة و الخاصة و الشروط و الاجراءات
باستثناء عضوية النقابة.
المادة ( 29 ):
للمجلس تغيير أو تعديل أو
اضافة أو الغاء أي من مواد أو بنود هذه
التعليمات و في الوقت الذي يقرره. |