تعليمات برنامج القرض الحسن

المادة ( 1  ) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات برنامج القرض الحسن في نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات لسنة 2005 الصادرة بموجب الفقرة ( ه ) من المادة (6)  من قانون النقابة) و يعمل بها من تاريخ 1\6\2005.

المادة ( 2  ) :يكون للكلمات و المصطلحات التالية المعنى و التعريف المقابل لكل منها أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 

النقابة:            نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.

المجلس:         مجلس نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.

النقيب:           نقيب الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.

أمين الصندوق: عضو المجلس أمين الصندوق.

المستفيد :     الممرض القانوني أو الممرضة القانونية أو القابلة القانونية من

                     أعضاء الهيئة العامة الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض.

الصندوق:         صندوق النقابة.

المادة ( 3  ) :

أ- تمنح القروض نقدياً بموجب شيكات صادرة عن الصندوق وفق الأصول المعمول بها في النقابة.

ب- جميع القروض الممنوحة هي غير ربحية.

المادة ( 4 ) : قيمة القرض: 

أ- تكون قيمة القرض بحده الأعلى خمسمائة دينار أردني.

ب- تحسب قيمة القرض المسموح بها في حدها الأعلى للمستفيد وفق معادلة حساب قيمة القرض على أن لا تزيد عن خمسمائة دينار.

ج- تحتسب معادلة حساب قيمة القرض كما يلي أيهما أكثر:

1- بمقدار عشرة أضعاف مجموع ما دفعه المستفيد من اشتراكات الرسوم السنوية.

2- بمقدار عشرة أضعاف مجموع ما دفعه المستفيد من اشتراكات لصندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي.

المادة (  5  ) :

أ- يشترط في المستفيد الذي يمنح قرضاً من الصندوق أن يكون:

1-   عضواً من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

2-   مسجلاً في النقابة.

3-   مشتركاً في صندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي.

4-   مسدداً لكافة مستحقات و عوائد النقابة و صندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي المترتبة عليه لغاية تاريخ تقديم طلب القرض.

5-   أن يكون اسمه وارداً في الجدول السنوي.

6-   أن لا يكون قد انقطع عن تسديد الاشتراكات السنوية للصندوق و صندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي مدة تزيد عن سنة.

ب- اذا كان المستفيد حاصلاً على قروض من النقابة فيجب ان لا يكون مجموع ما تبقى من تلك القروض بالاضافة الى قيمة القرض الحسن المطلوب أكثر من عشرة آلاف دينار.

المادة ( 6 ) : مدة التمويل و التسديد:

أ- مدة التمويل و التسديد هي سنتان.

ب- تسدد أقساط القرض من قبل المستفيد للصندوق بواقع قسط واحد كل شهر و بنفس القيمة لغاية القسط الأخير و الذي تحدد قيمته بحسب القيمة المتبقية من قيمة القرض الاجمالية على مدى مدة التمويل.

ج- يبدأ التسديد فور الحصول على قرض و بمدة لا تزيد عن أربعين يوماً.

المادة ( 7 ) : رسوم الخدمات:

تدفع رسوم بدل خدمات مقدارها خمسة عشرديناراً.

 

المادة (  8  ) : الضمانات العامة للقروض:

أ- للحصول على القرض ، يشترط في المستفيد أن يوفر الضمانات التالية مهما بلغت قيمة القرض:

1-   شيك بنكي صادر عن أحد البنوك الأردنية باسم المستفيد و من حسابه البنكي و موقعاً منه حسب الأصول لصالح النقابة و بقيمة القرض كاملاً .

2-   كفيل واحد مع اقتطاع راتب بموجب كتب رسمية صادرة عن الجهة التي يعمل لديها و بحد أدنى خمسون ديناراً للاقتطاع الشهري.

3-   كمبيالات بقيمة القرض كاملاً بمعدل مائة دينار لكل كمبيالة موقعة من قبل المستفيد و الكفيل.

ب- تعتمد كفالات موظفي المؤسسات و الجهات الحكومية و تلك التي يقررها أو يقبلها المجلس.

المادة (  9  ) :يحدد المجلس مخصصات البرنامج سنوياً في الموازنة السنوية و له زيادتها أو تخفيضها بعد ذلك حسب ما يراه مناسباً.

المادة (  10  ) :تشمل الاجراءات العامة لمنح القرض ما يلي:

1- تقديم الطلب :

يقدم الطلب من قبل المستفيد و يعتمد فقط لهذه الغاية نموذج  "طلب الحصول على قرض" المقرر في هذه التعليمات مرفقاً معه:

أ‌-       استدعاء خطي من قبل المستفيد.

ب‌-  ضمانات القرض المحددة في هذه التعليمات بوثائق رسمية مصدقة حسب الأصول.

ج- اثبات الشخصية للمستفيد و الكفلاء مصدقة حسب الأصول.

2- دراسة الطلب :

تتم من قبل المجلس أو النقيب و أمين الصندوق معاً و ينوب عن النقيب نائبه و عن أمين الصندوق مساعده.

3- اصدار القرار:

يصدر قرار بالموافقة أو عدم الموافقة من قبل المجلس أو من يفوضه كما هو محدد في هذه التعليمات و بناء عليه:

أ- اذا صدر القرار بالموافقة فيتم صرف قيمة القرض  حسب الأصول المحددة في هذه التعليمات و تلك المعمول بها في النقابة.

ب- اذا صدر القرار برفض الطلب فيتم اعلام مقدم الطلب بالقرار مع بيان الأسباب خطياً بموجب النموذج المعد لذلك.

المادة ( 11 ) :تشمل دراسة طلب الحصول على قرض ما يلي:

1-   رصيد البرنامج المتبقي حسب المخصصات المقررة.

2-   ترتيب الطلب حسب المتقدمين.

3-   البيان النقابي و المالي للمستفيد.

4-   مجموع اشتراكات الرسوم السنوية المسددة الى الصندوق.

5- قيمة القرض المطلوب و القيمة المسموح بها حسب هذه التعليمات.

6- ضمانات القرض المقدمة.

7- الوثائق المقدمة.

8- مدة التمويل و قيمة القسط.

9- رسوم بدل الخدمات.

10- سلامة الاجراءات للحصول على القرض.

المادة ( 12) :تشمل الاجراءات الادارية لمعاملات القروض و الاستفادة من برنامج القرض الحسن في النقابة ما يلي:

1- تقديم طلب الحصول على قرض الى وحدة المحاسبة مرفق معه كافة الوثائق المطلوبة و المحددة في هذه التعليمات.

2- يسجل الطلب في سجل طلبات القروض من قبل الموظف المختص.

3- يحفظ الطلب في ملف طلبات القروض من قبل الموظف المختص.

4- دراسة الطلب.

5- اتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها كل وفق النموذج المعد له و كما ورد في هذه التعليمات.

6- في حال الموافقة، يتم تحويل المعاملة الى الدائرة المالية للتدقيق.

7- اذا كانت المعاملة مستوفية لكافة الشروط يصدر قرار بالموافقة على منح القرض.

8- تسجل المعاملة في سجل القروض و يرمز لها برقم ثابت.

9- ترسل نسخة من معاملة القرض الى وحدة التحصيل وفق النموذج المعد لذلك.

10- تحفظ المعاملة مع جميع الوثائق المتعلقة بها لدى المحاسب في ملف القروض لهذا البرنامج.

11- تصدر قيمة القرض بموجب شيك بنكي من حساب الصندوق حسب الأصول المعمول بها في النقابة.

12- في حال عدم الموافقة فيرد الى مقدم الطلب خطياً بأسباب عدم الموافقة و محددة حسب هذه التعليمات و تسجل المعاملة في سجل الطلبات المرفوضة و تحفظ في ملف الطلبات المرفوضة لحين اعادة النظر بها.

13- اذا استوفى مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات فيعاد النظر بالطلب وفق هذه التعليمات.

المادة (  13 ) :يتم اقتطاع قيمة الأقساط من الكفلاء فقط بأمر تحصيل من المجلس أو النقيب أو نائب النقيب اذا تخلف المستفيد عن تسديد الأقساط المستحقة على النحو الآتي:

1- بمقدار قسطين متتالية أو غير متتالية فيتم اعلام وحدة التحصيل للمتابعة.

2- بمقدار ثلاثة أقساط متتالية أو غير متتالية فيتم اعلام المجلس أو النقيب أو نائب النقيب لاصدار أمر تحصيل من الكفلاء.

المادة ( 14 ) :يقرر المجلس اضافة اسم المستفيد في قائمة المتخلفين عن التسديد ( القائمة السوداء) بحسب ما يراه المجلس من مجريات عدم التسديد و عدم ابداء التعاون من قبل المستفيد و تحدد اضافة الاسم برقم و تاريخ قرار المجلس.

المادة ( 15 ) :النماذج المعتمدة لغايات القروض من برنامج القرض الحسن:

أ- تعتمد النماذج التالية لغايات الحصول على القروض :

1-   نموذج طلب الحصول على قرض و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة ق ح /  ط ق".

2-   نموذج دراسة الطلب و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة ق ح /  د ط ".

3-   نموذج قرار الموافقة و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة ق ح/  ق م ".

4-   نموذج عدم تسديد أقساط القروض و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة ق ح / ع ت ".

5-   نموذج أمر تحصيل و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة- تحصيل ق ح /  ا ت ".

6-   نموذج اعلام الى وحدة التحصيل و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة – تحصيل ق ح / ا ".

7-   نموذج رفض طلب قرض و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة ق ح / ر ط ق ".

8-   نموذج البيان المالي و يرمز له بالرمز " د م ن / ن محاسبة ق ح / ب م"

ب- يضاف الى رمز كل نموذج ورد أعلاه رقم و تاريخ قرار المجلس كلما دعت الحاجة لتعديل النموذج.

ج- يرقم كل نموذج بالرقم المتسلسل م (أي الرقم) " ن " (أي نموذج).

د- تحفظ هذه النماذج في وحدة المحاسبة.

المادة (  16   ) :السجلات :

أ- تعتمد السجلات التالية و يرمز لكل منها الرمز المقابل له:

1-   سجل طلبات الحصول على قرض و يرمز له بالرمز " د م ن / س محاسبة ق ح / ط ق ".

2-   سجل القروض و يرمز له بالرمز " د م ن / س محاسبة ق ح/  ق".

3- سجل طلبات الحصول على قرض المرفوضة و يرمز له بالرمز " د م ن/ س محاسبة ق ح /ط م ".

4- سجل المتخلفين عن تسديد الأقساط و يرمز له بالرمز " د م ن / س محاسبة ق ح/ م ت ".

5-  سجل القروض المنتهية و يرمز له بالرمز " د م ن / س محاسبة ق ح/ ق م ".

ب- يضاف الى رمز كل سجل ورد أعلاه رقم و تاريخ قرار المجلس.

ج- تحفظ هذه السجلات في وحدة المحاسبة.

د- يرقم كل سجل بالرقم المتسلسل م (أي الرقم) " س " (أي سجل).

المادة ( 17 ) :الملفات:

أ- تعتمد الملفات التالية و تحفظ في الوحدة و يرمز لها بالرمز المقابل لكل منها:

1-   ملف طلبات الحصول على قرض و يحفظ في وحدة الاستثمار و يرمز له بالرمز " د م ن / م محاسبة ق ح / ط ق" .

2-   ملف القروض العام و يحفظ في وحدة المحاسبة و يرمز له بالرمز " د م ن / م محاسبة ق ح / م ق ع ".

3-   ملف معاملة القرض و يعتبر جزءً من ملف القروض العام و يحفظ في وحدة المحاسبة و يرمز له بالرمز " د م ن / م محاسبة ق ح / م م ق".

4-   ملف طلبات الحصول على قرض المرفوضة و يحفظ في وحدة الاستثمار و يرمز له بالرمز " د م ن / م محاسبة ق ح/ ط ق م ".

5-   ملف غير الملتزمين (القائمة السوداء) و يحفظ لدى الادارة و يرمز له بالرمز " د م ن / م محاسبة ق ح / ق س".

6-   ملف المتخلفين عن تسديد الأقساط و يحفظ في وحدة التحصيل و يرمز له بالرمز " د م ن / م محاسبة ق ح / م ت".

ب- يضاف الى الرمز رقم و تاريخ قرار المجلس.

ج- يرقم كل ملف بالرقم المتسلسل م (أي الرقم) " م " (أي ملف).

المادة ( 17 ) : في حال لم يتم تقديم الضمانات أو الشروط اللازمة وفق هذه التعليمات للحصول على قرض فللمستفيد أن يقدم طلب الى المجلس لاعفائه من بعض شروط الحصول على قرض سواء الشروط العامة أو الخاصة و للمجلس فقط أن يقرر الموافقة أو عدمها.

المادة (  18  ) :في جميع الحالات التي لا يتقدم المستفيد شخصياً فيجوز توكيل شخص آخر للقيام بالاجراءات كاملة أو جزء منها و استلام القروض بموجب وكالة رسمية خاصة لهذه الغاية أو و كالة عامة صادرة و مصدقة حسب الأصول المعمول بها في المملكة.

المادة ( 19 ) :

أ- للمجلس تفويض النقيب و أمين الصندوق معاً و ينوب عن النقيب نائب النقيب و عن أمين الصندوق مساعد أمين الصندوق للبت في قرار منح القرض أو رفض الطلب وفق هذه التعليمات.

ب- للمجلس شمول موظفي النقابة بصفة المستفيد للاستفادة من هذا البرنامج و تنطبق عليهم نفس الضمانات العامة و الخاصة و الشروط و الاجراءات باستثناء عضوية النقابة و ما يترتب عليها.

المادة (20 ) : يكلف المجلس من يراه مناسباً من موظفي النقابة لأعمال البرنامج.

المادة (  21  ) : للمجلس تغيير أو تعديل أو اضافة أو الغاء أي من مواد أو بنود                          هذه التعليمات و في الوقت الذي يقرره.