|
نحن
الحسن
بن
طلال
نائب
جلالة
الملك
المعظم
بمقتضى
المادة (31)
من
الدستور وبناء
على
ما
قرره
مجلس
الوزراء
بتاريخ 15/9/1998م
نأمر
بوضع
النظام
الآتي
:
نظام
رقم (85)
لسنة 1998
نظام
معدل
لنظام
صندوق
الضمان
الاجتماعي
للممرضين
والممرضات
والقابلات
القانونيات
صادر
بمقتضى
البند (2)
من
الفقرة
(أ)
من
المادة (16)
من
قانون
نقابة
الممرضين
والممرضات
والقابلات
القانونيات
رقم (18) لسنة 1972م
المادة ((1)) : يسمى
هذا
النظام (نظام
التقاعد
والضمان
الاجتماعي للممرضين والممرضات
والقابلات
القانونيات
لسنة 1998)
ويعمل
به من تاريخ
نشره
في الجريدة
الرسمية
.
المادة ((2)) : يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما
وردت
في
هذا النظام المعاني المخصصة
لها
ادناه
ما
لم
تدل
القرينة
على
غير ذلك
:
النقابة : نقابة
الممرضين
والممرضات
والقابلات
القانونيات
المجلس : مجلس
النقابة
الهيئة
العامة : الهيئة
العامة
للنقابة
الصندوق : صندوق
التقاعد
والضمان
الاجتماعي
المشترك : عضو
النقابة
المشترك
في
الصندوق
اللجنة
الطبية : اللجنة
الطبية
التي
يؤلفها
المجلس
وفقا
لأحكام هذا
النظام
.
المادة ((3)) : ينشأ
في
النقابة
صندوق
يسمى (صندوق
التقاعد والضمان الاجتماعي ) له ميزانية
مستقلة
ويمثله
النقيب
في علاقاته
مع
الغير يهدف الى
تحقيق
ما يلي
:
أ.
تأمين
راتب
تقاعدي
شهري
للمشترك
.
ب.
توفير
الضمان
الاجتماعي
للمشترك
وعائلته
في
حالات
العجز
عن العمل
أو
العوز
أو
الوفاة
.
المادة ((4)) : يكون الاشتراك في الصندوق
الزامياً لجميع أعضاء النقابة مع
مراعاة
ما يلي
:
أ.
لا
يجوز
لعضو
النقابة
الذي
أكمل
الخامسة
والخمسين
سنة
من عمره
للضمان
الاجتماعي
وفق
احكام
هذا
النظام
.
ب.
يحق
لمن
بلغ
الخامسة
والأربعين
سنة
من
عمره
الاشتراك
في الصندوق ،
واذا
رغب
عن
ذلك
يبقى
ملزما
بدفع
اشتراكه للضمان
الاجتماعي
وفق
احكام
هذا
النظام
.
المادة ((5)) : مع
مراعاة
احكام
المادة (4) من
هذا
النظام
تحتسب
مدة ممارسة
المهنة
لاي مشترك
قبل
نفاذ
هذا
النظام
مدة
خاضعة
للتقاعد
اذا رغب
في
ذلك
على ان
لا
تزيد
هذه
المدة
على
خمس
عشرة
سنة
وأن
يلتزم بتسديد
ما
يترتب عليه
من
عائدات
تقاعدية
دفعة
واخدة
أو
على
أقساط متساوية
خلال سنتين
مضافاً
اليها
ما
نسبته (7.5) من
تلك
العائدات شريطة
أن
يقدم عضو
النقابة
طلبا
لهذه
الغاية
خلال
ثلاثة
أشهر
من تاريخ
نفاذ
أحكام هذا
النظام
.
المادة ((6)) :
أ.
يتولى
المجلس
الاشراف
على
الصندوق
وأعماله
والقيام
بالمهام والاجرءات
اللازمة
لذلك
بما
فيها
:
1.
ادارة
الشؤون
المالية
للصندوق
وتحصيل
أمواله وحفظها واستثمارها
بالوسائل
المختلفة
واقرار
صرف
النفقات
.
2.
تعيين
مدير
للصندوق
والموظفين
العاملين
فيه
وتحديد مهامه وواجباته
بمقتضى
التعليمات
التي
يصدرها
المجلس
.
3.
احالة
المشترك
على
التقاعد
وتحديد
مقدار
راتبه
التقاعدي وفق
احكام
هذا
النظام
.
4.
تشكيل
لجنة
طبية
من
ثلاثة
أطباء
من
ذوي
الاختصاصات المختلفة
لمدة
سنتين
قابلة
للتجديد.
ب.
1.
يشكل
المجلس
لجنة
لادارة
الصندوق
من
سبعة
أعضاء
برئاسة عضو
من
المجلس
الذي
يشغل
مركز
أمين
الصندوق وعضوية ثلاثة
أعضاء
من
المجلس
وثلاثة
أعضاء
من
الهيئة
العامة وتتولى
هذه
اللجنة
التوصية
الى
المجلس
في
أي
من
الامور التي
يحيلها
اليها
والمنصوص
عليها
في
الفقرة ( أ) من
هذه المادة
.
2.
تنظم
اجتماعات
اللجنة
بموجب
تعليمات
يصدرها
المجلس لهذه
الغاية
.
المادة ((7)) : تتكون
الموارد
المالية
للصندوق
مما
يلي
:
أ.
عائدات
التقاعد
التي
يدفعها
المشترك
شهريا
وذلك
على
الوجه التالي
:
1.
ستة دنانير
خلال
السنوات
الخمس
الاولى
من
ممارسة
المهنة الخاضعة
للتقاعد
.
2.
ثمانية
دنانير
خلال
الخمس
سنوات
الثانية
من
ممارسة المهنة الخاضعة
للتقاعد
.
3.
عشرة
دنانير
خلال
الخمس
سنوات
الثالثة
من
ممارسة
المهنة الخاضعة
للتقاعد
.
4.
اثنا
عشر
دينارا
خلال
السنوات
التالية
للخدمة
الخاضعة للتقاعد.
ب.
عائدات
الضمان
الاجتماعي
التي
يدفعها
المشترك
شهريا ومقدارها
ديناران.
ج.
المبالغ
المتأتية
عن
التأخر
في
دفع
العائدات
التقاعدية
المنصوص عليها
في
المادة (9) من
هذا
النظام.
د.
ريع
استثمار
أموال
الصندوق
.
ه.
الهبات
والإعانات
أو
أي
واردات
أخرى
للصندوق
يوافق
المجلس على قبولها
على
ان
تؤخذ
موافقة
مجلس
الوزراء
اذا
كانت
من مصدر غير
أردني
.
المادة ((8)) : تودع
أموال
الصندوق
في
بنك
او
اكثر
من
البنوك
المرخصة ويتم
السحب او
الصرف
منها
والاشخاص
المفوضين
بذلك
وفق
التعليمات التي يصدرها المجلس
لهذه
الغاية
.
المادة ((9)) : اذا
تأخر
المشترك
عن
دفع
العائدات
التقاعدية
عن
أي
شهر خلال
الأيام العشر
الأولى
من
الشهر
التالي
فيترتب
عليه
دفع
ما
نسبته (2%) من
تلك العائدات
عن
الشهر
الذي
يتأخر
في
عن
دفعها
.
المادة ((10)) :
أ. يعد
المجلس
مشروع
الموازنة
السنوية
للصندوق
ويعرض
على الهيئة
العامة
لمناقشته
والمصادقة
عليه
.
ب.
اذا
لم
يتم
المصادقة
على
الموازنة
السنوية
للصندوق
فيستمر الانفاق
باعتمادات
شهرية
بنسبة (1/12) لكل
شهر
من
موازنة السنة
السابقة
لتغطية
النفقات
المتكررة
والالتزامات
المالية
المدورة على
ان
تسدد
المبالغ
المصروفة
على
هذا
الوجه
من
الموازنة الجديدة
بعد
المصادقة
عليها
.
المادة ((11)) : تختار
الهيئة
العامة
في
اجتماعها
السنوي
مدقق
حسابات قانونياً
لتدقيق
حسابات
الصندوق
وتقديم
التقرير
المالي
السنوي
اليها
.
المادة ((12)) : يحق
للمشترك
الذي
يعمل
خارج
المملكة
الاستمرار
في الاشتراك
في
الصندوق
على
ان
يكون
مسددا
لجميع
الرسوم
المترتبة
عليه للنقابة،
وملتزما
بدفع
المبالغ
والعائدات
المنصوص
عليها
في
هذا
النظام
.
المادة ((13)) :
أ.
يحق
للمشترك
ان
يطلب
احالته
على
التقاعد
اذا
توفرت
فيه الشروط
التالية
:
1.
أن
يكون
مسجلا
في
سجلات
النقابة
قبل
تاريخ
الطلب
.
2.
أن
لا
تقل
مدة
ممارسته
للمهنة
عن
ثلاثين
سنة
أو
أن
يكون
قد أكمل
الستين
سنة
أيهما
أسبق
.
3.
أن
يكون
قد
دفع
ما
استحق
عليه
لصندوق
التقاعد
مدة
لا
تقل عن
خمس
سنوات
.
4.
أن
يكون
قد
مضى
على
اشتراكه
في
صندوق
التقاعد
مدة
لا تقل
عن
خمس
سنوات
.
ب.
يحال
المشترك
وجوبا
على
التقاعد
اذا
أكمل
الخامسة
والستين من العمر
على
أن
يقوم
المجلس
بتبليغه
بذلك
.
المادة ((14)) : يترتب
على
احالة
المشترك
على
التقاعد
ما
يلي:
أ.
نقل
اسمه
الى
سجل
المتقاعدين
.
ب.
الامتناع
عن
ممارسة
المهنة
من
تاريخ
تبليغه
قرار
الاحالة
على التقاعد
.
المادة ((15)) : اذا
استمر
المشترك
المحال
على
التقاعد
في
ممارسة
المهنة يوقف
راتبه التقاعدي
ويعاد
صرفه
له
عند
توقفه
عن
ممارسة
المهنة، ويحرم
من
راتبه التقاعدي
نهائياً
اذا
لم
يستجب
لانذار
النقابة
بالامتناع عن
ممارسة المهنة
للمرة
الثالثة
.
المادة ((16)) : يحال
المشترك
على
التقاعد
اذا
اصيب
بعاهة
او
مرض
او عجز
يمنعه
من ممارسة
المهنة
نهائيا
استنادا
الى
تقرير
اللجنة
الطبية ويصرف
له الراتب التقاعدي
وفقا
لاحكام
هذا
النظام
.
المادة ((17)) : اذا
توفي
المشترك
قبل
احالته
على
التقاعد
فيستحق
افراد عائلته
المعالين الراتب
التقاعدي
الكامل
وذلك
وفقا
لاحكام
هذا
النظام
.
المادة ((18)) : يحسب
الراتب
التقاعدي
وفقا
للأسس
التالية
:
أ.
الراتب
التقاعدي
الكامل
للمشترك
الذي
بلغت
مدة
ممارسته الخاضعة
للتقاعد
ثلاثين
سنة
فأكثر (150) دينارا.
ب.
الراتب
التقاعدي
للمشترك
الذي
تقل
مدة
ممارسته
للمهنة الخاضعة
للتقاعد
عن
ثلاثين
سنة
هو
حاصل
ضرب
الراتب التقاعدي
الكامل
المنصوص
عليه
في
الفقرة
(أ) من
هذه
المادة
في عدد
أشهر
مدة
الممارسة
الخاضعة
للتقاعد
مقسوماً
على (360) .
المادة ((19)) :
أ.
تحتسب
المدد
التالية
ممارسة
للمهنة
لاغراض
التقاعد
على
ان تدفع
عنها
العائدات
التقاعدية
المستحقة
للصندوق
خلال
المدة التي
يحددها
المجلس
:
1.
مدة
المرض
الذي
يصاب
به
المشترك
ولا
تنطبق
عليه
احكام المادة (16) من
هذا
النظام
على
ان
يثبت
ذلك
بتقرير
من اللجنة
الطبية.
2.
المدة
التي
يقضيها
في
مواصلة
تحصيله
العلمي
في
التمريض والقبالة
على
ان
لا
تتجاوز
هذه
المدة
خمس
سنوات
.
ب.
تدفع
العائدات
التقاعدية
المنصوص
عليها
في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
دفعة
واحدة
وللمجلس
الموافقة
على
دفعها
بالتقسيط
وفي هذه
الحالة
تدفع
عن
المبالغ
المتأخرة
مبالغ
اضافية
مقدارها (7.5%) .
المادة ((20)) :
أ.
مع
مراعاة
احكام
الشريعة
الاسلامية
يعتبر
الاشخاص المذكورين تالياً
عائلة
المشترك
المتوفى
الذين
لهم
الحق
في الراتب
التقاعدي بموجب
احكام
هذا
النظام
:
1.
الزوج
والزوجة
.
2.
الاولاد
الذين
لم
تتجاوز
اعمارهم
الثامنة
عشرة
سنة.
3.
البنات
العازبات
او
الارامل
او
المطلقات
اللواتي
لا
مورد لهن.
4.
الوالدان
والاخوات
غير
المتزوجات
اذا
لم
يكن
لاي
منهم مصدر رزق
او
معيل
اخر.
ب.
اذا
توفي
الممرض
عن
زوجة
حامل
يعاد
توزيع
راتب
التقاعد مجددا بعد
الولادة
.
ج.
اذا
تغير
حال
أي
من
المستحقين
المنصوص
عليهم
في
الفقرة (أ) من
هذه
المادة
ممن
لم
يكن
من
المعالين
يعاد
تقسيم
الراتب لجميع
المستفيدين
.
المادة ((21)) :
أ.
يوقف
صرف
النخصصات
التقاعدية
للأرامل
والاخوات
والأمهات عند
زواجهن
وتعاد
لهن
عند
الطلاق
او
الترمل
وعند
الزواج
مرة اخرى
توقف
تلك
المخصصات
نهائياً.
ب.يوقف
صرف
المخصصات
التقاعدية
للولد
الذكر
اذا
اكمل الثامنة
عشرة
من
العمر
باستثناء
الحالات
التالية:
1.
اذا
كان
يتابع
دراسته
الثانوية
او
الجامعية
عند
اكمال الثامنة
عشرة
من
العمر
فتصرف
له
مخصصاته
التقاعدية لحين
اكماله
تحصيله
العلمي
او
بلوغه
الخامسة
والعشرية من
العمر
ايهما
اسبق
وللمجلس
في
حالات
خاصة
تمديد هذه المدة
ثلاث
سنوات
اخرى
على
الأكثر
.
2.
اذا
كان
عاجزا
كليا
عن
اعالة
نفسه
حسب
تقرير
اللجنة الطبية
فيستمر
صرف
مخصصاته
التقاعدية
ما
دام
ذلك العجز
قائما
ويعاد
فحصه
مرة
اخرى
كل
سنتين
على الأكثر
واذا
رفض
المثول
امام
اللجنة
الطبية
في
الموعد
الذي حدده
له
فيوقف
صرف
هذه
المخصصات
الى
ان
يمثل
امامها
.
ج.
يتقاضى
ارمل
الممرضة
او
القابلة
أي
مخصصات
تقاعدية
الا
اذا كان
عاجزا
عن
تحصيل
رزقه
ولم
يكن
له
معيل
آخر.
المادة ((22)) : على
كل
مستحق
يتقاضى
مخصصات
تقاعدية
من الصندوق
ان
يقدم الى
المجلس
خلال
شهر
كانون
الثاني
من
كل
سنة الوثائق
التي
تثبت بقاء
الحالة
التي
استحق
بموجبها
المخصصات
واذا تخلف
عن
تقديم هذه
الوثائق
يوفق
صرف
مخصصاته
حتى
تقديمها وللمجلس
الحق
بأن يطلب
هذه
الوثائق
في
أي
وقت
.
المادة ((23)) : يحق
للمشترك
او
لاي
من
المعالين
الاعتراض
على
قرارات المجلس
التي يصدرها
بمقتضى
احكام
هذا
النظام
ويقدم
الاعتراض للمجلس
خلال ثلاثين
يوما
من
تاريخ
تبليغه
القرار
موضوع
الاعتراض
.
المادة ((24)) : اذا
توقف
المشترك
عن
مزاولة
المهنة
نتيجة
حبسه
لاسباب
لا تخل بالامانة
والشرف
وآداب
المهنة
فتصرف
له
معونة
مالية
تعادل
الراتب التقاعدي
الكامل
طيلة
مدة
حبسه
.
المادة ((25)) :
أ.
تصرف
لعائلة
المشترك
المتوفى
معونة
عاجلة
من
صندوق
الضمان الاجتماعي
مقدارها (ألفا) دينار
وللهيئة
العامة
زيادتها
بناءً على تنسيب
المجلس
في
ضوء
امكانيات
الصندوق
المالية
.
ب.
تصرف
للمشترك
معونة
عاجلة
مقدارها(ألف) دينار
اذا
اصيب بعاهة
او
مرض
يمنعه
من
ممارسة
المهنة
نهائيا
استنادا
الى
تقرير اللجنة
الطبية
المادة ((26)) : يشترط
لصرف
أي
من
المعونات
العاجلة
المنصوص
عليها
في المادة (25) من
هذا
النظام
ان
يكون
المشترك
قد
دفع
ما
استحق
عليه
من التزامات للنقابة
وصندوق
التقاعد
والضمان
الاجتماعي
.
المادة ((27)) : يصدر
المجلس
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ
احكام
هذا
النظام
. |