|
-
تطبيقاً لنص
المادة (13)
فقرة (ب)
وفقرة (ج) من
قانون نقابة
الممرضين
والممرضات
والقابلات
القانونيات
رقم (18)
لسنة (1972)
والقانون
المعدل رقم
(19) لسنة
(1999) والتي
تنص على/
كل من يتأخر
عن دفع
الرسوم
المقرره بعد
نشر الجدول
السنوي يضاف
مبلغ لا يزيد
عن (50%) من
الرسم على
الرسم المقرر
واذا لم يسدد
ما عليه بعد
مضي ستة اشهر
من استحقاقه
دون عذر
مقبول من
المجلس أو
تخلف عن أداء
اليمين ،
يمنع من
مزاولة
المهنة
ويعتبر
استمراره فـي
المزاولة
مخالفاًً
لأحكام هذا
القانون . |