تعليمات الجمعيات المهنية التمريضية لسنة 2006

 

الفصل الأول

 

المادة (1):تسمى هذه التعليمات (تعليمات الجمعيات المهنية التمريضية لسنة 2006)  الصادرة بموجب المادة (6) فقرة (أ) و المادة (32) من قانون النقابة رقم (18) لسنة (1972) و القانون المعدل رقم (19) لسنة (1999) .

المادة (2):يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها:

النقابة : نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.

القانون : قانون نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات رقم  (18) لسنة (1972) و القانون المعدل رقم (19) لسنة (1999).

المجلس : مجلس نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.

الجمعية : كل جمعية منشأة بموجب هذه التعليمات.

النظام : النظام الداخلي لكل جمعية الصادر بموجب هذه التعليمات.

الممرض القانوني : الممرض القانوني المرخص بموجب القانون.

القابلة القانونية : القابلة القانونية المرخصة بموجب القانون.

الجدول السنوي : الجدول المعرف في القانون.

الجدول السنوي للجمعية : الجدول السنوي لجميع الأعضاء المسجلين المنتسبين للجمعية و المسددين للرسوم المستحقة.

 

المادة (3)

تنشأ في النقابة جمعيات مهنية تمريضية تخصصية و عامة تتبع الى النقابة مهنياً و ادارياً و مالياً.

 

المادة (4)

مركز كافة الجمعيات عمان و لها فتح فروع في فروع النقابة في المملكة.

 

المادة (5 )

يكون الانتساب لعضوية أي جمعية اختيارياً وفق أحكام هذه التعليمات والنظام.

 

المادة (6 )

تكون غايات الجمعيات كما يلي:

1- المساهمة في تحقيق غايات النقابة لرفع مستوى المهنة و تطويرها وتنظيمها.

2- تطوير الاختصاصات بالمهنة و ممارستها و مواكبة المستجدات العلمية والمهنية عالمياً.

3- تحسين نوعية الرعاية التمريضية للمرضى.

4- تطوير أسس و طرق الرعاية التمريضية.

5- المساهمة في تطوير التعليم و التدريب التمريضي.

6- مساعدة أعضاء الهيئة العامة على التخصص و تلبية متطلبات التصنيف الفني للراغبين منهم.

7- انشاء المجتمعات المهنية التخصصية للمهنة و أعضائها.

8- رفد المجلس بمشروعات التشريعات الناظمة لشؤون المهنة و ممارستها.

9- مساعدة المجلس و مؤسسات النقابة و أجهزتها على أداء مهامها.

10- تنفيذ برامج و قرارات المجلس و النقابة حسب الاختصاص.

11- تحسين المستوى العلمي و مستوى الممارسة للممرضين و القابلات العاملين في الاختصاصات المختلفة.

12- خدمة المجتمع في مجال اختصاص الجمعية.

المادة (7 )

أ- تنشأ كل جمعية و توقف مؤقتاً و تلغى بقرار من المجلس وفق أحكام هذه التعليمات.

ب- تقبل عضوية المنتسبين الى كل جمعية و توقف و تلغى بقرار من المجلس وفق أحكام هذه التعليمات.

 

المادة ( 8)

يصدر المجلس نظاماً داخلياً لكل جمعية تحدد فيه:

1- الشروط الخاصة بالعضوية لتلك الجمعية و ايقافها و زوالها.

2- كافة الأمور التي تتعلق بالجمعية و شؤونها حسب اختصاصها و الأعمال والمشاريع اللازم القيام بها في تلك الجمعية.

3- كافة الأمور التي تتعلق بالجمعية حسب اختصاصها.

4- الواجبات المترتبة على الجمعية.

5- التقارير اللازم تقديمها الى المجلس.

6- النماذج و السجلات و الملفات اللازمة لأعمال الجمعية حسب اختصاصها.