|
تعليمات الجمعيات
المهنية التمريضية لسنة 2006
الفصل الأول
المادة (1):تسمى
هذه التعليمات (تعليمات الجمعيات المهنية التمريضية لسنة 2006) الصادرة بموجب
المادة (6) فقرة (أ) و المادة (32) من قانون النقابة رقم (18) لسنة (1972) و
القانون المعدل رقم (19) لسنة (1999) .
المادة (2):يكون
للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها:
النقابة
: نقابة
الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.
القانون
: قانون
نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات رقم (18) لسنة (1972) و القانون
المعدل رقم (19) لسنة (1999).
المجلس
: مجلس
نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات.
الجمعية
: كل
جمعية منشأة بموجب هذه التعليمات.
النظام
: النظام
الداخلي لكل جمعية الصادر بموجب هذه التعليمات.
الممرض القانوني
: الممرض
القانوني المرخص بموجب القانون.
القابلة
القانونية :
القابلة
القانونية المرخصة بموجب القانون.
الجدول السنوي
: الجدول
المعرف في القانون.
الجدول السنوي
للجمعية : الجدول السنوي لجميع الأعضاء المسجلين المنتسبين للجمعية و المسددين
للرسوم المستحقة.
المادة (3)
تنشأ في النقابة
جمعيات مهنية تمريضية تخصصية و عامة تتبع الى النقابة مهنياً و ادارياً و مالياً.
المادة (4)
مركز كافة
الجمعيات عمان و لها فتح فروع في فروع النقابة في المملكة.
المادة (5 )
يكون الانتساب
لعضوية أي جمعية اختيارياً وفق أحكام هذه التعليمات والنظام.
المادة (6 )
تكون غايات
الجمعيات كما يلي:
1-
المساهمة في تحقيق غايات النقابة لرفع مستوى المهنة و تطويرها وتنظيمها.
2-
تطوير
الاختصاصات بالمهنة و ممارستها و مواكبة المستجدات العلمية والمهنية عالمياً.
3-
تحسين
نوعية الرعاية التمريضية للمرضى.
4-
تطوير
أسس و طرق الرعاية التمريضية.
5-
المساهمة في تطوير التعليم و التدريب التمريضي.
6-
مساعدة
أعضاء الهيئة العامة على التخصص و تلبية متطلبات التصنيف الفني للراغبين منهم.
7- انشاء
المجتمعات المهنية التخصصية للمهنة و أعضائها.
8-
رفد
المجلس بمشروعات التشريعات الناظمة لشؤون المهنة و ممارستها.
9-
مساعدة
المجلس و مؤسسات النقابة و أجهزتها على أداء مهامها.
10- تنفيذ برامج
و قرارات المجلس و النقابة حسب الاختصاص.
11- تحسين
المستوى العلمي و مستوى الممارسة للممرضين و القابلات العاملين في الاختصاصات
المختلفة.
12- خدمة المجتمع
في مجال اختصاص الجمعية.
المادة (7 )
أ- تنشأ كل جمعية
و توقف مؤقتاً و تلغى بقرار من المجلس وفق أحكام هذه التعليمات.
ب- تقبل عضوية
المنتسبين الى كل جمعية و توقف و تلغى بقرار من المجلس وفق أحكام هذه التعليمات.
المادة ( 8)
يصدر المجلس
نظاماً داخلياً لكل جمعية تحدد فيه:
1-
الشروط
الخاصة بالعضوية لتلك الجمعية و ايقافها و زوالها.
2-
كافة
الأمور التي تتعلق بالجمعية و شؤونها حسب اختصاصها و الأعمال والمشاريع اللازم
القيام بها في تلك الجمعية.
3-
كافة
الأمور التي تتعلق بالجمعية حسب اختصاصها.
4-
الواجبات المترتبة على الجمعية.
5-
التقارير اللازم تقديمها الى المجلس.
6-
النماذج و السجلات و الملفات اللازمة لأعمال الجمعية حسب اختصاصها.
|