|
تعليمات الجمعيات
المهنية التمريضية لسنة 2006
الفصل الثاني
انشاء الجمعيات و
الانتساب اليها
المادة ( 9 )
يشترط لانشاء أي
جمعية ما يلي:
1-
أن
يكون عدد الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الانتساب لتلك الجمعية خمسة على الأقل.
2-
توفر
المخصصات المالية لدى النقابة لانشاء الجمعية.
3-
صدور
قرار من المجلس بانشاء الجمعية.
المادة ( 10 )
للمجلس ايقاف
أعمال أي جمعية مؤقتاً بموجب قرار تحدد فيه مدة الايقاف اذا توفرت أي من المعايير
التالية:
1- أن يقل
عدد أعضائها المنتسبين و المسددين للرسوم المستحقة عن خمسة لمدة لا تزيد على سنة
واحدة.
2- اذا
ارتأى المجلس ايقاف عمل الجمعية لغايات المصلحة العامة مهما كان عدد الأعضاء
المنتسبين.
3-
صدور
قرار من المجلس.
المادة ( 11 )
للمجلس الغاء أي
جمعية بموجب قرار اذا توفرت أي من المعايير التالية:
1-
أن يقل
عدد أعضائها المنتسبين و المسددين للرسوم المستحقة عن خمسة أعضاء لمدة تزيد على سنة
واحدة.
2- اذا
ارتأى المجلس الغاء الجمعية لغايات المصلحة العامة مهما كان عدد الأعضاء المنتسبين.
3- صدور
قرار من المجلس.
المادة (12)
يشترط فيمن يتقدم
بطلب انتساب لأي جمعية ما يلي:
1- أن
يكون عضواً من أعضاء الهيئة العامة.
2-
أن
يكون اسمه وارداً في الجدول السنوي للعام الذي يتقدم خلاله للانتساب.
3-
أن
تنطبق عليه شروط الانتساب للجمعية حسب النظام.
4- موافقة
الهيئة الادارية للجمعية.
5- موافقة
المجلس.
6- دفع
رسوم الاشتراك التي يقررها المجلس.
المادة (13)
يفقد العضو
عضويته في الجمعية اذا انطبقت عليه أي من المعايير التالية:
1- أن لا
يرد اسمه في الجدول السنوي لأي عام بعد الانتساب للجمعية.
2- عدم
دفع الرسوم المقررة للجمعية.
3-
أن
تنطبق عليه معايير زوال العضوية حسب النظام.
4-
اذا
ثبت أنه قدم معلومات أو وثائق غير صحيحة عند انتسابه للجمعية تجعل شروط انتسابه غير
مكتملة.
5-
قرار
من المجلس.
المادة (14)
تتكون موارد كل
جمعية مما يلي:
1-
مخصصات
النقابة السنوية للجمعية.
2-
التبرعات التي تقدم للجمعية بشرط موافقة المجلس عليها.
3-
عوائد
أعمال و نشاطات الجمعية.
4- أي
موارد اضافية تقترحها الهيئة الادارية أو العامة للجمعية شريطة موافقة المجلس.
5- أي
مخصصات اضافية يقررها المجلس من صندوق النقابة.
|