تعليمات الجمعيات المهنية التمريضية لسنة 2006

 

الفصل الثاني

 

انشاء الجمعيات و الانتساب اليها

 

المادة ( 9 )

يشترط لانشاء أي جمعية ما يلي:

1- أن يكون عدد الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الانتساب لتلك الجمعية خمسة على الأقل.

2- توفر المخصصات المالية لدى النقابة لانشاء الجمعية.

3- صدور قرار من المجلس بانشاء الجمعية.

 

المادة ( 10 )

للمجلس ايقاف أعمال أي جمعية مؤقتاً بموجب قرار تحدد فيه مدة الايقاف اذا توفرت أي من المعايير التالية:

1- أن يقل عدد أعضائها المنتسبين و المسددين للرسوم المستحقة عن خمسة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

2- اذا ارتأى المجلس ايقاف عمل الجمعية لغايات المصلحة العامة مهما كان عدد الأعضاء المنتسبين.

3- صدور قرار من المجلس.

 

 المادة ( 11 )

للمجلس الغاء أي جمعية بموجب قرار اذا توفرت أي من المعايير التالية:

1- أن يقل عدد أعضائها المنتسبين و المسددين للرسوم المستحقة عن خمسة أعضاء لمدة تزيد على سنة واحدة.

2- اذا ارتأى المجلس الغاء الجمعية لغايات المصلحة العامة مهما كان عدد الأعضاء المنتسبين.

3- صدور قرار من المجلس.

 

المادة (12)

يشترط فيمن يتقدم بطلب انتساب لأي جمعية ما يلي:

1- أن يكون عضواً من أعضاء الهيئة العامة.

2- أن يكون اسمه وارداً في الجدول السنوي للعام الذي يتقدم خلاله للانتساب.

3- أن تنطبق عليه شروط الانتساب للجمعية حسب النظام.

4- موافقة الهيئة الادارية للجمعية.

5- موافقة المجلس.

6- دفع رسوم الاشتراك التي يقررها المجلس.

 

المادة (13)

يفقد العضو عضويته في الجمعية اذا انطبقت عليه أي من المعايير التالية:

1- أن لا يرد اسمه في الجدول السنوي لأي عام بعد الانتساب للجمعية.

2- عدم دفع الرسوم المقررة للجمعية.

3- أن تنطبق عليه معايير زوال العضوية حسب النظام.

4- اذا ثبت أنه قدم معلومات أو وثائق غير صحيحة عند انتسابه للجمعية تجعل شروط انتسابه غير مكتملة.

5- قرار من المجلس.

 

المادة (14)

تتكون موارد كل جمعية مما يلي:

1- مخصصات النقابة السنوية للجمعية.

2- التبرعات التي تقدم للجمعية بشرط موافقة المجلس عليها.

3- عوائد أعمال و نشاطات الجمعية.

4- أي موارد اضافية تقترحها الهيئة الادارية أو العامة للجمعية شريطة موافقة المجلس.

5- أي مخصصات اضافية يقررها المجلس من صندوق النقابة.