|
تعليمات الجمعيات
المهنية التمريضية لسنة 2006
الفصل الثالث
الهيئتان العامة و الادارية
المادة (15)
الهيئة العامة:تتكون الهيئة
العامة للجمعية لكل سنة من جميع الأعضاء المنتسبين المسجلين و المسددين للرسوم
المقررة للجمعية.
المادة (16)
الهيئة الادارية:يعين المجلس
هيئة ادارية لادارة الشؤون الادارية و المهنية و المالية للجمعية مكونة من خمسة
أعضاء ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في الجمعية يسمي المجلس منهم أمينا عاماً
للجمعية و نائباً له و أميناً للسر و أميناً للصندوق.
المادة (17)
تشمل مهام و صلاحيات الهيئة
العامة للجمعية ما يلي:
1- المصادقة على التقارير
السنوية المالية و الادارية و الفنية للجمعية.
2- مناقشة كافة الأمور التي
تتعلق بالجمعية و شؤونها و التنسيب الى المجلس بما تراه مناسباً.
المادة (18)
أ- تعقد الهيئة العامة
للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الربع الثالث من كل عام و لها أن تجتمع
استثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك.
ب-
تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأغلبية من أعضاء الجمعية
المسجلين و المنتسبين للعام الذي يعقد خلاله الاجتماع.
ج- تعقد اجتماعات الهيئة
العامة للجمعية بقرار من المجلس وفق تنسيب الهيئة الادارية.
د- يترأس النقيب اجتماعات
الهيئة العامة للجمعية و له أن يفوض عنه أي من أعضاء المجلس.
ه- يوجه أمين عام الجمعية
الدعوة للاجتماع بموافقة المجلس بالوسائل المتوفرة شريطة أن يعلن عن موعد و مكان
الاجتماع و جدول الأعمال في صحيفتين يوميتين على الأقل بعد موافقة المجلس و قبل
موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل للاجتماع العادي السنوي و بأسبوع للاجتماعات
الاستثنائية.
و- تتخذ القرارات بأغلبية
الأعضاء الحاضرين.
ز- تعتبر قرارات الهيئة العامة
للجمعية توصيات الى المجلس.
ح- تعتبر قرارات المجلس في
المواضيع التي تقررها الهيئة العامة هي النافذة و الملزمة سواء اتفقت أو اختلفت عما
ورد في قرارات الهيئة العامة.
المادة (19)
تكون مهام و صلاحيات الهيئة
الادارية للجمعية كما يلي:
أ- التنسيب الى المجلس بما
يلي:
1-
أسس و معايير و شروط الاختصاص في مجال ممارسة المهنة و التعليم و التدريب و
البحث لذلك الاختصاص.
2- مجال الاختصاص و ممارسته و
الوصف الوظيفي للممارس المختص في هذا المجال.
3- دليل أخلاقيات المزاولة
للمهنة في الاختصاص.
4- اقامة النشاطات العلمية في
مجال الاختصاص.
5-
مناهج الدورات التعليمية في مجال الاختصاص.
6- أسس التعليم و التدريب في
مجال الاختصاص.
7- شروط الاختصاص التمريضي في
مجال الممارسة و التعليم في مجال اختصاص الجمعية.
8- تشكيل اللجان الفنية و
الضرورية لأعمال الجمعية.
9- عقد اجتماعات الهيئة العامة
العادية و الاستثنائية.
10- الاجراءات الادارية و كل
ما من شأنه تنظيم و تطوير أعمال الجمعية.
11- قبول عضوية المتقدمين و
ايقاف العضوية أو الغائها وفق أحكام هذه التعليمات.
12- مقترحات مشروعات التشريعات
الناظمة للمهنة بما فيها الرعاية التمريضية و التعليم التمريضي و سلامة المرضى و
العاملين و بيئة العمل في مجال ممارسة المهنة لذلك الاختصاص.
ب- أي مهام يكلفها بها المجلس.
ج- أي مهام تتعلق بمجال اختصاص
الجمعية بموافقة المجلس.
المادة (20)
أ-
تجتمع الهيئة الادارية لكل جمعية مرة واحدة على الأقل شهرياً بدعوة من
الأمين العام و لها أن تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك.
ب-
تكون اجتماعات الهيئة الادارية قانونية بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
ج- تتخذ القرارات بأغلبية
الحاضرين و في حال تساوت يرجح القرار الذي يصوت له الأمين العام أو نائبه في حال
غيابه.
د- تعتبر قرارات الهيئة
الادارية توصيات الى المجلس.
المادة (21 )
تنطبق أحكام اجتماعات الهيئة
الادارية على اجتماعات اللجان التي يتم تشكيلها وفق أحكام هذه التعليمات.
|