تعليمات الجمعيات المهنية التمريضية لسنة 2006

 

الفصل الثالث

 

الهيئتان العامة و الادارية

 

المادة (15)

الهيئة العامة:تتكون الهيئة العامة للجمعية لكل سنة من جميع الأعضاء المنتسبين المسجلين و المسددين للرسوم المقررة للجمعية.

 

المادة (16)

الهيئة الادارية:يعين المجلس هيئة ادارية لادارة الشؤون الادارية و المهنية و المالية للجمعية مكونة من خمسة أعضاء ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في الجمعية يسمي المجلس منهم أمينا عاماً للجمعية و نائباً له و أميناً للسر و أميناً للصندوق.

 

المادة (17)

تشمل مهام و صلاحيات الهيئة العامة للجمعية ما يلي:

1- المصادقة على التقارير السنوية المالية و الادارية و الفنية للجمعية.

2- مناقشة كافة الأمور التي تتعلق بالجمعية و شؤونها و التنسيب الى المجلس بما تراه مناسباً.

 

المادة (18)

أ‌- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الربع الثالث من كل عام و لها أن تجتمع استثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك.

ب‌- تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأغلبية من أعضاء الجمعية المسجلين و المنتسبين للعام الذي يعقد خلاله الاجتماع.

ج- تعقد اجتماعات الهيئة العامة للجمعية بقرار من المجلس وفق تنسيب الهيئة الادارية.

د- يترأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة للجمعية و له أن يفوض عنه أي من أعضاء المجلس.

ه- يوجه أمين عام الجمعية الدعوة للاجتماع بموافقة المجلس بالوسائل المتوفرة شريطة أن يعلن عن موعد و مكان الاجتماع و جدول الأعمال في صحيفتين يوميتين على الأقل بعد موافقة المجلس و قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل للاجتماع العادي السنوي و بأسبوع للاجتماعات الاستثنائية.

و- تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ز- تعتبر قرارات الهيئة العامة للجمعية توصيات الى المجلس.

ح- تعتبر قرارات المجلس في المواضيع التي تقررها الهيئة العامة هي النافذة و الملزمة سواء اتفقت أو اختلفت عما ورد في قرارات الهيئة العامة.

 

المادة (19)

تكون مهام و صلاحيات الهيئة الادارية للجمعية كما يلي:

أ- التنسيب الى المجلس بما يلي:

1- أسس و معايير و شروط الاختصاص في مجال ممارسة المهنة و التعليم و التدريب و البحث لذلك الاختصاص.

2- مجال الاختصاص و ممارسته و الوصف الوظيفي للممارس المختص في هذا المجال.

3- دليل أخلاقيات المزاولة للمهنة في الاختصاص.

4- اقامة النشاطات العلمية في مجال الاختصاص.

5- مناهج الدورات التعليمية في مجال الاختصاص.

6- أسس التعليم و التدريب في مجال الاختصاص.

7- شروط الاختصاص التمريضي في مجال الممارسة و التعليم في مجال اختصاص الجمعية.

8- تشكيل اللجان الفنية و الضرورية لأعمال الجمعية.

9- عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية و الاستثنائية.

10- الاجراءات الادارية و كل ما من شأنه تنظيم و تطوير أعمال الجمعية.

11- قبول عضوية المتقدمين و ايقاف العضوية أو الغائها وفق أحكام هذه التعليمات.

12- مقترحات مشروعات التشريعات الناظمة للمهنة بما فيها الرعاية التمريضية و التعليم التمريضي و سلامة المرضى و العاملين و بيئة العمل في مجال ممارسة المهنة لذلك الاختصاص.

ب- أي مهام يكلفها بها المجلس.

ج- أي مهام تتعلق بمجال اختصاص الجمعية بموافقة المجلس.

 

المادة (20)

أ‌- تجتمع الهيئة الادارية لكل جمعية مرة واحدة على الأقل شهرياً بدعوة من الأمين العام و لها أن تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك.

ب‌- تكون اجتماعات الهيئة الادارية قانونية بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

ج- تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين و في حال تساوت يرجح القرار الذي يصوت له الأمين العام أو نائبه في حال غيابه.

د- تعتبر قرارات الهيئة الادارية توصيات الى المجلس.

 

المادة (21 )

تنطبق أحكام اجتماعات الهيئة الادارية على اجتماعات اللجان التي يتم تشكيلها وفق أحكام هذه التعليمات.